نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في الإجماع < / فهرس الموضوعات > والمراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية ، وبالظن الخاص ما ثبت اعتباره ، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم . وكيف كان : فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين : باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد على أحد ، وقد حكي عن السيد ( رحمه الله ) في بعض كلماته : دعوى الإجماع على ذلك [1] ، بل ظاهر كلامه [2] المحكي اتفاق المسلمين . قال الفاضل السبزواري - فيما حكي عنه في هذا المقام [3] - ما هذا لفظه : صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنهم في ما اختص بصناعتهم ، مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر وزمان [4] ، انتهى . وفيه : أن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك ، لا مطلقا ، ألا ترى أن أكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال ، بل
[1] لم نعثر عليه في كلمات السيد المرتضى ، ولا على الحاكي ، نعم حكاه السيد المجاهد عن السيد الأستاذ ، انظر مفاتيح الأصول : 61 . [2] لم ترد " كلامه " في ( م ) . [3] حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 62 . [4] رسالة في الغناء ( مخطوطة ) للفاضل السبزواري ، لا توجد لدينا .
174
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 174