responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176


العربية ، أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة ، فإنه قد يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق ، كما في صيغة " إفعل " أو الجملة الشرطية أو الوصفية ، ومن هنا يتمسكون [1] - في إثبات مفهوم الوصف - بفهم أبي عبيدة في حديث : " لي الواجد " [2] ، ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان [3] . وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية ، كما يدعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه - مجردا عن القرينة - يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام . واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة ، يدفع بالأصل ، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة ، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر ، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة " إفعل " بواسطة القرينة الكلية .
وبالجملة : فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله - لقلة مواردها - لا تصلح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة .
نعم ، سيجئ [4] : أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي ، لكنه لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات ، بل



[1] انظر القوانين : 178 ، والفصول : 152 .
[2] نص الحديث : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ، ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل " الوسائل 13 : 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 4 .
[3] لم ترد في ( م ) : " أو الوصفية - إلى - أهل اللسان " .
[4] انظر الصفحة 538 .

176

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست