responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


ويرشد إلى هذا : قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ذم المخالفين : " إنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض ، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام ، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح [1] الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره ، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا " [2] .
وبالجملة : فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة ، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين ( عليهم السلام ) ، كيف ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه ، دلت على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) .
ففي رواية سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ ، وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام [3] له وجهان ، وكلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن " [4] .
وفي رواية ابن مسلم : " إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن " [5] .
هذا كله ، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على



[1] كذا في المصدر وفي النسخ زيادة : " به " .
[2] الوسائل 18 : 148 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 62 .
[3] كذا في المصدر ، وفي النسخ زيادة : " يكون " .
[4] الوسائل 18 : 153 ، الباب 14 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 18 : 77 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 .

144

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست