نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127
فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم خلافه ، كان محرما أيضا ، لأن فيه طرحا للأصل الواجب العمل ، كما فيما ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم . وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل ، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة والوجوب ، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم الله المعين جائز . لكن في تسمية هذا عملا بالظن مسامحة ، وكذا في تسمية الأخذ به من باب الاحتياط . وبالجملة : فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على وجه التعبد به والتدين ، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود في مقابله أم لا ، وإذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها [1] . هذا ، وقد يقرر الأصل هنا بوجوه اخر : منها : أن الأصل عدم الحجية ، وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به . وفيه : أن الأصل وإن كان ذلك ، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ ، فإن حرمة العمل [2] يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد ،
[1] لم ترد في ( ه ) : " المعلوم وجوب العمل بها " ، وشطب عليها في ( ت ) ، ووردت بدلها فيهما : " الموجودة في مورده " ، وفي هامش ( ص ) : " الموجودة في مورده ، خ " . [2] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " بالظن " ، وشطب عليها في ( ت ) .
127
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127