responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


ومن السنة : قوله ( عليه السلام ) في عداد القضاة من أهل النار : " ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم " [1] .
ومن الإجماع : ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله : من كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء [2] .
ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى ولو كان جاهلا [3] مع التقصير .
نعم ، قد يتوهم متوهم : أن الاحتياط من هذا القبيل .
وهو غلط واضح ، إذ فرق بين الالتزام بشئ من قبل المولى على أنه منه مع عدم العلم بأنه منه ، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه ، وشتان ما بينهما ، لأن العقل يستقل بقبح الأول وحسن الثاني .
والحاصل : أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به ، وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه :
فإن كان لرجاء إدراك الواقع ، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه ، كما لو ظن الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة ، فإن الإتيان بالفعل محرم وإن لم يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به .
وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع :



[1] الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
[2] انظر الرسائل الأصولية : 12 .
[3] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ت ) ، وفي غيرها : " عن جهل " .

126

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست