نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121
نفس الموضوع ، وإنما يوجب جعل أحكامه ، فيترتب عليه الحكم ما دامت الأمارة قائمة عليه ، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك الموضوع ، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من أول الأمر ، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم . وحاصل الكلام : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة حكما واقعيا والحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة ، وبين الحكم واقعا بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة . وأما قولك [1] : إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة إلى التصويب الباطل ، نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في فوتها المفسدة ، ففيه : منع كون هذا تصويبا ، كيف والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع ، فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبد بترتيب آثاره في الظاهر ، بل التحقيق عد مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة . وأما ما ذكر [2] : من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل [3] على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان حكما بلا صفة ، وإلا ثبت انتفاء الحكم في الواقع ، وبعبارة أخرى : إذا
[1] في ( ص ) بدل " قولك " : " توهم " . [2] في ( ت ) : " وأما ما ذكره " . [3] كذا في ( ص ) وفي غيرها : " الفعل " .
121
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 121