responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > جواب الإشكال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حال الأمارة على الموضوعات الخارجية < / فهرس الموضوعات > فرضنا الشئ في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم ، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي ، ففيه :
أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه ، هو الحكم المتعين [1] المتعلق بالعباد [2] الذي يحكي عنه الأمارة ويتعلق به العلم أو [3] الظن وامر السفراء بتبليغه ، وإن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه ، إلا أنه يكفي في كونه حكمه [4] الواقعي : أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصرا ، والرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر ، أو شرعا كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه .
ومما ذكرنا يظهر حال الأمارة على الموضوعات الخارجية ، فإنها من هذا [5] القسم الثالث .
والحاصل : أن المراد بالحكم الواقعي ، هي [6] : مدلولات الخطابات الواقعية الغير المقيدة بعلم المكلفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ، و [7] لها آثار عقلية وشرعية تترتب عليها عند العلم بها أو قيام أمارة



[1] في ( ت ) و ( ل ) زيادة : " المنزل " ، وفي نسخة بدل ( ص ) و ( م ) بدل " المتعين " : " المنزل " .
[2] لم ترد " المتعلق بالعباد " في ( ت ) و ( ل ) ، نعم وردت في نسخة بدل ( ل ) .
[3] في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " أو " : " و " .
[4] في ( ر ) و ( ه‌ ) ومصححة ( ت ) : " الحكم " .
[5] لم ترد " هذا " في ( ر ) و ( ص ) .
[6] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ظ ) : " هو " .
[7] لم ترد " و " في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) .

122

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست