responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


مرجع جعل مدلول الأمارة في حقه - الذي هو مرجع الوجه الثاني - إلى أن صلاة الجمعة واجبة [1] عليه واقعا ، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة ، فإذا صلاها فقد فعل الواجب الواقعي ، فإذا انكشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا إلى موضوع آخر ، كما إذا صار المسافر بعد فعل [2] صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة القصر واقعا .
ومعنى وجوب العمل [3] على طبق الأمارة [4] : وجوب ترتيب [5] أحكام الواقع [6] على [7] مؤداها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع - كما يوهمه ظاهر عبارتي العدة والنهاية المتقدمتين [8] - فإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعا ، وجب ترتيب أحكام الوجوب الواقعي وتطبيق العمل على وجوبها الواقعي ، فإن كان في أول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تأخيرها ، فإذا فعلها جاز له فعل النافلة وإن حرمت في وقت الفريضة المفروض كونها في الواقع هي



[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " هي واجبة " ، وفي ( ص ) : " هي الواجبة " .
[2] لم ترد " فعل " في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) .
[3] في ( ه‌ ) : " ومعنى الأمر بالعمل " .
[4] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " على أن مضمونها هو الحكم الواقعي " .
[5] في ( ص ) بدل " وجوب ترتيب " : " الرخصة في ترتيب " .
[6] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " أحكام الواجب الواقعي " .
[7] لم ترد " الواقع على " في ( م ) .
[8] لم ترد " من دون - إلى - المتقدمتين " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

117

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست