نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116
العمل [1] بالأمارة [2] وترتيب [3] أحكام الواقع على مؤداها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤداها [4] على المكلف ؟ مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر ، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي ، فهنا وجوب واحد - واقعا وظاهرا - متعلق [5] بصلاة الجمعة . وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ، لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من إدراكه بالعلم . فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني ، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب [6] صلاة الجمعة ، وهو التصويب الباطل . قلت : أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل ، لأن
[1] في ( ص ) و ( ه ) : " في الأمر بالعمل " . [2] في ( ت ) و ( ه ) : " على الأمارة " . [3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " ترتب " . [4] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " هو الحكم الواقعي " . [5] في ( ظ ) و ( م ) : " يتعلق " ، وفي ( ر ) و ( ه ) : " متعلقا " . [6] في نسخة بدل ( ص ) : " في وجوب " .
116
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 116