responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


العمل [1] بالأمارة [2] وترتيب [3] أحكام الواقع على مؤداها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى كون قيام الأمارة سببا لجعل مؤداها [4] على المكلف ؟
مثلا : إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب في الواقع هي الظهر ، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت بترك صلاة الظهر ، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضي وجوبها الواقعي ، فهنا وجوب واحد - واقعا وظاهرا - متعلق [5] بصلاة الجمعة . وإن لم تكن في فعل الجمعة صفة كان الأمر بالعمل بتلك الأمارة قبيحا ، لكونه مفوتا للواجب مع التمكن من إدراكه بالعلم .
فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني ، وهو كون الأمارة سببا لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي لا غير وانحصار الحكم في المثال بوجوب [6] صلاة الجمعة ، وهو التصويب الباطل .
قلت : أما رجوع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني فهو باطل ، لأن



[1] في ( ص ) و ( ه‌ ) : " في الأمر بالعمل " .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " على الأمارة " .
[3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " ترتب " .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " هو الحكم الواقعي " .
[5] في ( ظ ) و ( م ) : " يتعلق " ، وفي ( ر ) و ( ه‌ ) : " متعلقا " .
[6] في نسخة بدل ( ص ) : " في وجوب " .

116

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست