responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95


ولو في خلال أفعالها ؟ ظاهر الجواهر في النية كفاية وجودها حين الاشتغال بأفعالها نظرا إلى أن الصلاة ليست الأنفس الأفعال وفقد النية خلالها لا يضر بها ولازمه عدم إضرار الكشف في خلال الأفعال إذا وقعت أفعالها طرا في حال الستر .
ولكن ظاهر كلماتهم حتى الجواهر في غير النية لزوم حفظ الشرائط وعدم الموانع حتى في خلال الأفعال وعمدة نظرهم كون حالات الصلاة من حين التكبيرة إلى زمان الفراغ عنها بالسلام محسوبة من الصلاة فشرائطها حينئذ ملحوظة في جميعها وربما يستظهر ذلك من عموم محرمية التكبير ومحللية التسليم إذ معنى المحرمية كون التكبيرة موجبة لحرمة ما هو ممنوع وجوده في الصلاة أو عدمه فكان لسانه ناطقا بأن المحرمات الغيرية للصلاة متوجهة إلى المكلف من قبل التكبيرة بمعنى كونها مبقية لها من حينها أو محدثة لعموم المحرمات حتى القواطع كما أن تحليلها يجيء من قبل التسليم من دون فرق في ذلك بين الموانع والقواطع أو الشرائط الوجودية وعليه فحكم النية أيضا حكم سائر الشرائط بلا خصوصية فيها .
والعجب من الجواهر من تفكيكه بينها وبين سائر الشرائط من دون فارق ظاهر بينهما كما لا يخفى وعليه فالفرق بين المانع والقاطع ليس إلا بدخل أحدهما في قطع الهيئة الاتصالية دون المانع وإلا فلا فرق في إضرارهما بالصلاة بين كونها في خلال الأفعال أم في حالها واللَّه العالم .
( 86 ) لو شك الإمام بين الثلاث والأربع ويعلم أنه على تقدير الثلاث ترك ركنا من صلاته غير قابل للتدارك وشك المأموم بين الاثنين

95

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست