responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 94


الاجتزاء بصلاته هذه بلا لزوم إعادتها لا من جهة عموم لا تعاد حتى يقال بعدم شموله لحال الجهل بل مختص لدى المشهور بصورة السهو والنسيان بل من جهة النص الوارد في مورده من رواية علي بن جعفر بل ومنه يتعدى إلى صورة النسيان أيضا مضافا إلى عموم لا تعاد ومن دون فرق في الاجتزاء به بين صورة كشف الواقع بعد صلاته أم في أثنائها لشمول النص مع فورية المبادرة إلى سترها على وجه لم يقع شيء من الصلاة بلا ستر .
ولكن الإنصاف أنه على فرض شموله لصورة الكشف في الأثناء لازمه الالتزام بعدم إضرار الكشف ولو آنا ما لاضطراره الناشئ عادة عن تحصيل ستره ولو مع المبادرة جدا .
ويمكن جعل مثل هذا وجه نظر بعض الأعاظم أيضا في الحكم بالإجزاء مع الاضطرار إليه لريح أو غيره وإلا فلا يقتضي دليل ذلك في قبال اقتضاء الإطلاقات فسادها .
اللهم إلا أن يقال إن ذلك إنما يتم على فرض تعرض النص لخصوص مورده وإلا فمثل المقام المستفاد منه كون مناط الإجزاء حيث جهله لا جهة أخرى فالرواية من الجهة الأخرى مهملة محضة إلا أن يقال إن الجهة المطلقة إذا كانت ملازمة للجهة المهملة كان إطلاقها شارحا لإهمالها ومع الغض عنه لا مجال لإثبات الإجزاء إلا إذا قيل بتنقيح المناط بين الجهل والاضطرار إذ حينئذ كان لما أفيد مجال من هذه الجهة ولكن أنى لنا بإثباته وعليه فالمسألة من جهة مخالفة الكلمات مع القواعد في غاية الإشكال .
ثم بناء على مانعية الكشف في أثناء الصلاة فهل المانع خصوص ما هو المانع حين الاشتغال بالأفعال أو المانع مطلق وجوده في أثناء الصلاة

94

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست