responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 156


حقيقة هو الأول لا الأخير بل لو ورد النهي بلسان الأخير كان من النواهي العرضية لا الحقيقية ويكون من قبيل ذروا البيع في صلاة الجمعة ومثله لا يكون موضوع أثر مصحح للتعبد بعدمه بل موضوع الأثر لازمه فالأصل المزبور على فرض جريانه وعدم الإشكال عليه من سائر الجهات لا يجري في المقام لكونه مثبتا كما لا يخفى فتلخص مما ذكرنا أنه لا مجال لجريان الاستصحابات العدمية إلا في بعض الفروض بالنسبة إلى حرمة أكل اللحم وأما في الصلاة بلحاظ عدم اتصافها بكونها في محرم الأكل أو في الوبر بعدم كونه مضافا إلى ما لا يؤكل أو في المصلي بعدم كونه لابسا له فلا مجال لجريانها أصلا لكونها طرا من المثبتات التي لا نقول بحجيتها نعم لا بأس باستصحاب صحة الصلاة على فرض الوجود على وجه تقدم شرح كل ذلك مستقصى . ثم إن بعض الأعلام مع التزامه بأن النهي عن الصلاة في كذا منشأ انتزاع المانعية أنكر في سلب هذا النهي بمثل أصالة عدم كينونة الصلاة في كذا نظرا إلى إشكاله في كلية مثل هذه الأصول الجارية في الأعدام الأزلية وحيث أن جريانها في مورد يترتب عليه مثل هذا الأثر عندنا ثابت يقتضي أولا تبيان وجه المختار ثم نزيل بشرح ما أفيد في وجه الشبهة والإشكال .
فنقول وعليه التكلان توضيح المدعي يقتضي رسم مقدمة :
وهي أن مناط القضايا في صيرورتها قضية ليس إلا بإيقاع ربط ذهني بين الطرفين وهذا الربط تارة يكون إيجابيا بمعنى إثبات محمول متصور في الذهن وأخرى سلبيا بمعنى إيقاع نسبة سلبية بينهما نظير إيقاع الوصل

156

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست