responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 155


لا يقتضي هذا الأصل وقوع الصلاة في عدمه إلا على مثبتية الأصل المزبور ( وثالثة ) أصالة عدم اتصاف الوبر بكونه من حرام الأكل وذلك أيضا على فرض جريان مثل هذه الأصول العدمية فرع كون غير المأكولية من قيود اللباس وإلا فلا يثبت مثله وقوع الصلاة في عدمه كما هو ظاهر .
( ومنها ) استصحاب صحة الصلاة على تقدير الوجود قبل لبسه بتقريب أنه لو صلى لكانت صلاته صحيحة والآن صحيح بناء على كون تبدل عدم المشكوك بوجوده من حالات الصلاة لا من مقوماتها عرفا وتوهم أن صحة الصلاة بمعنى موافقة أجزائها للأمر بها في ظرف تحقق بقية الشرائط وجودية أم عدمية مقطوع البقاء فلا شك فيه والصحة الفعلية الملازمة لعدم شرطية شيء فيها من الأول مشكوك وبعبارة أخرى إن الصلاة إنما تقع تمام الموضوع للصحة في ظرف كونها تام الأجزاء والشرائط وهذا المعنى محرز بنحو الإجمال سابقا وأما في الآن اللاحق لا تكون الصلاة تمام الموضوع للصحة مع احتمال المانعية ( مدفوع ) بأن ذلك كله مبني على حكم العرف بمغايرة موضوع الصحة في الحالتين عرفا وهو كما ترى .
( ومنها ) استصحاب عدم اتصاف الصلاة بكونها فيما لا يؤكل ولو قبل وجوده فيحكم ببقائه إلى حين وجودها وبمثله يرتفع النهي عنها المنشأ لانتزاع المانعية كما تقدم دخل عدمه المطلوب نقيضه في قابلية الغرض للتحقق المستتبع لدخل عدمه فيه الملازم لتقيد المطلوب بحال عدمه وحينئذ فما هو موضوع التكليف تقيد العمل بعدمه ولازمه مبغوضية نقيضه وهو ترك هذا المقيد لا الوجود المقيد بالوجود فما هو متعلق النهي

155

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست