الأول : ما كان وجوبه مشروطا بشرط منتزع عن أمر استقبالي ، وهو كون المكلف بحيث يدرك الوقت . وبعبارة أخرى : الواجب مشروط شرعا بمجئ الوقت ولا يكون نفس البلوغ شرطا لوجوبه ، بل المنتزع منه وهو كونه مدركا للوقت . الثاني : ما كان مشروطا كذلك ، لكن توقفه على مجئ الوقت يكون عقلا . الثالث : ما يكون مشروطا ، لكن كان شرطه حراما . وبعبارة أخرى : يكون وجوبه معلقا على عصيان المكلف لأمر المولى بحيث كان الامر مشروطا والنهي مطلقا ، فانقدح بذلك أن صاحب الفصول لا يقول بكون المطلق على قسمين معلق ومشروط ، ولا أن المعلق قسم ثالث غير المشروط وغير المطلق كما توهم كل واحد منها ، بل هو تقسيم آخر باعتبار آخر لنفس الواجب كسائر تقسيماته ، مثل تقسيمه باعتبار آخر إلى الأصلي والتبعي ، أو إلى النفسي والغيري . ثم إن الشيخ قدس سره - حيث أرجع القيد إلى المادة دون الهيئة - أنكر على الفصول وجود هذا القسم المعلق بأن [1] هذا عين المشروط . وقد عرفت أنه لا يكون مراد الفصول رحمه الله مقابلة هذا القسم للمشروط بل يتداخل معه تارة ويتبائن أخرى . وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه - حيث يرى الشرط المتأخر - أنكر عليه أيضا بأن غاية ما يلزم هنا كون هذا القسم مشروطا يتأخر شرطه . فتحصل من جميع ذلك أنه لا نزاع بين الأنجم الثلاثة [2] قدس الله أسرارهم في أن هذا الوجوب حالي والواجب استقبالي . وقد يقال بأن وجوب المقدمة التي لم يبلغ زمان ذيها نفسي تهيئي فلا اشكال حينئذ في وجوبها قبل وجوب ذيها .
[1] بيان الانكار . [2] صاحب الفصول ، والشيخ ، وصاحب الكفاية رحمه الله .