فالحاصل : أن الاشكال المعروف بينهم - من أنه كيف يمكن وجوب المقدمة مع عدم وجوب ذيها في مثل ( صم غدا ) مع اشتراط صحة الصوم بالاغتسال قبل الفجر ، مع أنه بناء على الملازمة يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة - يمكن دفعه بأحد الأوجه الأربعة : ( إما ) بكون الواجب معلقا دون وجوبه ، كما نسب إلى صاحب الفصول رحمه الله . ( أو ) كون قيد الزمان في الواجب المتقيد به شرعا راجعا إلى المادة دون الهيئة ، كما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره . ( أو ) كون القيد من قبيل الشرط المتأخر ، ولا ضير في تأخره زمانا بعد كونه متقدما بالطبع وبالعلة ، كما نسب إلى صاحب الكفاية أعلى الله مقامه . ( أو ) كون وجوب المقدمة نفسيا تهيئيا ، كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس سره ، هذا . واعلم أن القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للواجب سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث القيد . وأما الأولان فقد يشكل في الأول منهما ، بأنه لا يمكن تعلق إرادة المولى بالوجوب الفعلي المتعلق بالواجب الاستقبالي ، فإن الوجوب في الوقت الشرعي لا يمكن فعليته لعدم تمشي الإرادة التشريعية بالنسبة فإنها كالارادة التكوينية ، فكما لا يمكن إيجاد فعل تكويني فعلا في زمان متأخر ، فكذا لا يمكن البعث نحو فعل متأخر ، فلا يترشح وجوب المقدمة من ذي المقدمة التي كذلك بخلاف الموقت العقلي الذي يكون وجوبه فعليا ، غاية الامر تحقق الواجب يحتاج إلى مقدمات مستلزمة لمقدار من الزمان ، فإن وجوبها فيه بملاك تفويت الواجب . وبعبارة أخرى : إن أتى مثلا بالغسل قبل الفجر يمكن التكليف بعده بالصوم ، وإلا فلا ، فكما يحرم ترك الواجب المحقق فكذا يحرم ترك ما يوجب انتفاء الموضوع للواجب ، فلأجل عدم تحقق القبح تتحقق الإرادة الفعلية بالنسبة إلى