مانعا ولو بنحو العموم ، مثل حديث الرفع [1] وقوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) [2] ونحوها ، والكلام فيه أيضا كالكلام في القسم الأول في الاجزاء والحكومة ومن هنا [3] انقدح حال أدلة الامارات ، مثل أن يخبر العادل مثلا بطهارة الثوب ، وثبت بالدليل حجية قول العادل ووجوب تصديقه في الموضوعات ، فإن مفاد أدلة اعتبار الامارات بعينه مفاد دليل الأصول في كونه ظاهرا في الاجزاء بمقتضى القاعدة ما لم يمنع عنه مانع عقلي . فتلخص مما ذكرنا أنه لا فرق بين أدلة الأصول وأدلة اعتبار الامارات من هذه الجهة . نعم بينهما فرق من جهة أخرى ، وهو أنها [4] حاكمة عليها ، لأنها كالمفسر لها عرفا كما لا يخفى . ( إن قلت : ) [5] مقتضى اطلاق دليل الحكم الواقعي شموله لصورة الجهل ولم يمكن تقييده أو تخصيصه بصورة العلم بملاحظة الأدلة الظاهرية فإنه - مضافا إلى أنه يلزم من ذلك أن لا يتحقق الموضوع قط ضرورة أن الحكم لا يتحقق إلا بعد تحقق موضوعه بجميع أجزاءه وقيوده ، والمفروض أن من القيود العلم بالحكم المفروض عدم ثبوته بعد فلا يمكن تحققه - غير ممكن [6] عقلا ، بداهة اختلاف مرتبتهما ، فإن موضوع الحكم الواقعي مقدم على موضوع الحكم الظاهري بمرتبتين ، ولا يمكن كون شئ متأخرا ولو بمرتبة واحدة مقيدا أو مخصصا لما هو كذلك فضلا عن مرتبتين ، فحينئذ بناء على ما ذكرت من الاجزاء يلزم اختصاص الحكم بالعالم والمفروض عدم الاختصاص به كما مر بيانه .
[1] الوسائل : باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284 حديث 2 . [2] الوسائل : باب من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054 حديث 4 . [3] شروع في المقام الثاني وهو مقام الاثبات . [4] أي الامارات حاكمة على الأصول . [5] شروع في بيان الموانع العقلية عن الاجزاء . [6] خبر لقوله : " " فإنه " " .