الغيبة فانكشف . . . الخ مدفوع بأنه من القسم الأول الذي لا نزاع فيه أصلا كما اعترف به قدس سره . إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في مقامين ( الأول ) في الأصول ( والثاني ) في الامارات . أما الأصول فهي على قسمين ، قسم قرره الشارع لخصوص مورد الشك في الموارد المخصوصة كما في الشكوك المتعلقة بأفعال الصلاة أو أقوالها بعد تجاوز المحل . مثل قوله عليه السلام في ذيل رواية زرارة : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشئ ) [1] . ودلالة هذا القسم على الاجزاء وكونه حاكما على الأدلة الأولية موقوف على مقدمتين : الأولى : أنه على فرض عدم انكشاف الخلاف إلى الأبد مع عدم إتيانه في علم الله تعالى لا إشكال في الاجزاء وكونه فردا من الصلاة . الثانية : أن المراد من الشك إما المستمر فيكون تقييد الحكم به لغوا لعدم علم الشاك باستمراره ليترتب عليه حكمه ، وإما مجرد حدوثه ، واللازم من ذلك الاجزاء أيضا كما في صورة عدم الانكشاف أصلا لعدم الفرق بينهما إلا الاستمرار في الأول دون الثاني ، والمفروض أنه لا دخل له في كونه فردا ، هذا . ومع تسليم عدم كونه فردا منها فلا أقل من سقوط الامر حينئذ وهو كاف في الاجزاء . والحاصل : أن الظاهر سقوط الامر بإتيان المأمور به الظاهري بالنظر إلى دليله ودليل الواقعي مع قطع النظر عن دليل خارجي من قرينة عقلية أو شرعية . وقسم في الأصول التي تجري لبراءة الشاك عن المشكوك جزء أو شرطا أو
[1] الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 336 .