responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 66


( قلت : ) نعم الامر كذلك ، ولكن هذا الاشكال مشترك الورود بين القول بالاجزاء وعدمه ، لأنه نشأ من أنه كيف يمكن الحكم واقعا مطلقا والحكم ظاهرا مع الجهل على خلافه أو وفاقه ؟ وهل يكون إلا نظير اجتماع المثلين على تقدير موافقتهما ، أو الضدين على تقدير مخالفتهما ، أو النقيضين على تقدير كون مفاد أحدهما مثلا حكما ومفاد الاخر عدمه ؟ مضافا إلى عدم إمكان جعله كما ذكرنا في السؤال .
والحل أما ( أولا ) فبما نسب إلى الكفاية من أن الحكم الواقعي اقتضائي ، والظاهر فعلي أو عذر للمكلف .
وعلى التقديرين لا يكون الواقعي فعليا ، فلا منافاة .
وأما ( ثانيا ) فيقال : أما في مقام الثبوت والواقع فلأنه لا مانع من جعل الحكم في صورة الجهل للجاهل مجردا عن الجزء والشرط وفقد الموانع المشكوكة فيها ، بمعنى أن يكون الصلاة المأمور بها في صورة الشك كذلك بلا تفاوت أصلا بينها وبين الصلاة الواجدة لها في حصول عنوان المأمور به .
وتوهم تفويت المصلحة في صورة المخالفة مدفوع ، مضافا إلى أنه لا يجب علينا إلا التعبد بالأوامر من دون لزوم العلم بأن المصلحة في المأمور به ما هو ؟
لاحتمال أن تكون المصلحة في نفس الامر أو في المأمور بهذا الامر ولا يكون في ذاتها مصلحة أصلا .
أنه يكفي في تحقق المصلحة كونه تسهيل الامر على المكلفين ، هذا في مقام الثبوت .
وأما في مقام الاثبات فيكفي ظاهر الأدلة كما ذكرنا ، فراجع .
والحاصل : أن مقتضى القاعدة الاجزاء ، إلا أن يدل دليل على عدمه ، مثل : لا تعاد الصلاة . . . الخ [1] بالنسبة إلى الأركان ، لا العكس [2] والحمد لله .



[1] الوسائل : باب 28 من أبواب السجود ج 4 ص 987 ح 1 .
[2] إلى هنا ذكر ما أفاده سيدنا الأكبر مد ظله في بحث الاجزاء .

66

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست