واقعي ، اختياريا كان أم اضطراريا كما مر . وإن قيد بالجهل بالحكم الواقعي ، حكما أو موضوعا يعبر عنه بالحكم الظاهري والواقعي الثانوي ، سواء كان من الأمور التي جعلت حجة لكاشفيتها عن الواقع [1] أو مطلقا [2] . ثم هو يتصور على وجهين ، لأنه ( إما ) أن يتعلق بشئ ليس بالمأمور به واقعا أصلا ، كما إذا قامت الامارة أو الأصل على وجوب الجمعة مثلا في يومها ثم انكشف أن الواجب الظهر ، فهذا ليس من محل النزاع في شئ لعدم إمكان توهم الاجزاء حتى يتكلم ، كما مر في الاضطراري أيضا . ( وإما ) أن يتعلق بشئ يختلف بحسب الكيفية مع الواقعي ، كما إذا ترك الجزء أو الشرط المشكوكين بمقتضى حديث الرفع ، بناء على شموله لهما أيضا أو قامت الامارة على عدمهما ثم انكشف اعتبارهما ، فهذا محل الكلام . والتحقيق : أن ينظر إلى الأدلة ، فإن كانت ظاهرة في كون هذا أيضا فردا من الطبيعة المأمور بها فمقتضى القاعدة الاجزاء ، وإلا فلا . فلا حاجة إلى أن يقال كما في الكفاية : إن دليل الحكم الظاهري إن كان أصلا فعدم الاجزاء ، وإن كان أمارة فعلى الطريقية أو الشك فيها فلا اجزاء أيضا ، وعلى السببية فكالاضطراري من كونه منقسما في مقام الثبوت بأقسامه . وذلك ضرورة أن في صورة عدم استظهار الفردية يكون المأتي به مبائنا للمأمور به ، وهو غير مجزئ عنه قطعا كما لا يخفى . مضافا إلى أن التقسيم غير حاصر لعدم شموله للشك في الشبهة الحكمية كما مثلنا سابقا . وتوهم تعرضه لها في آخر كلامه قدس سره - بقوله : أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان