responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 53


قطع النظر عن هذا القصد ، فلو كان تعنونه بعنوان التعظيم بهذا القصد لزم الدور كما هو واضح - :
أنه التزام بالاشكال ، فإنه بعد تحقق العنوان إن لم يعتبر قصد القربة ، فهو خلاف الاجماع ، بل الضرورة كما قلنا وإن اعتبر الدور فإن كون هذا العنوان مقربا يتوقف على إتيانه بداعي الامر ، وإتيانه بداعي الامر يتوقف على كونه مقربا كما هو واضح .
( الرابع ) ما في الدرر أيضا [1] وحاصله : أن كون شئ عبادة يتصور أحد أمور



[1] عبارة صاحب الدرر هكذا : ويمكن أن يقال بوجه آخر ، وهو أن ذوات الافعال مقيدة بعدم صدورها عن الدواعي النفسانية محبوبة عند المولى . وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمات ثلاث : إحداها : أن المعتبر في العبادة يمكن أن يكون إتيان الفعل بداعي أمر المولى بحيث يكون الفعل مستندا إلى خصوص أمره ، وهذا معنى بسيط يتحقق في الخارج بأمرين ( أحدهما ) جعل الامر داعيا لنفسه ( والثاني ) صرف الدواعي النفسانية عن نفسه ، ويمكن أن يكون المعتبر إتيان الفعل خاليا عن سائر الدواعي ومستندا إلى داعي الامر بحيث يكون المطلوب المركب منهما والظاهر هو الثاني لأنه أنسب بالاخلاص المعتبر في العبادات . الثانية : أن الامر الملحوظ فيه حال الغير تارة يكون للغير وأخرى يكون غيريا . مثال الأول الامر بالغسل قبل الفجر على احتمال ، فإن الامر متعلق بالغسل قبل الامر بالصوم فليس هذا الامر معلولا لأمر آخر إلا أن الامر به إنما يكون لمراعاة حصول الغير في زمانه . والثاني ، الأوامر الغيرية المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلقة نفسا . الثالثة : أنه لا إشكال في أن القدرة شرط في تعلق الامر بالمكلف ، ولكن هل يشترط ثبوت القدرة سابقا على الامر ولو رتبة أو يكفي حصول القدرة ولو بنفس الامر ؟ الأقوى الأخير ، لعدم وجود مانع عقلا في أن يكلف العبد بفعل يعلم بأنه يقدر عليه بنفس الامر . إذا عرفت هذا فنقول : الفعل المقيد بعدم الدواعي النفسانية وثبوت الداعي الإلهي الذي يكون موردا للمصلحة الواقعية ، وإن لم يكن قابلا لتعلق الامر به بملاحظة الجزء الأخير للزوم الدور ، أما من دون ضم القيد الأخير فلا مانع منه . ولا يرد أن هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده التي منها الأخير لا يكاد يتصف

53

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست