responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 52


( الثالث ) ما يستفاد من درر الحائري رحمه الله [1] . وحاصله : أن العبادية في العباديات لا يتوقف على قصد الامر بالخصوص حتى يلزم الدور أو التسلسل ، بل يمكن أن يكتفي فيها بقصد عناوين هذه العبادات ، مثلا أن يأتي بالتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام مثلا بقصد تحقق عنوان الصلاة ولا يحتاج مع ذلك إلى إتيان هذا العنوان بداعي الامر ، بل يكفي حسنه الذاتي للأشياء المنكشف بها بتصريح الشارع أمرا أو إذنا أو بيانا ولو لم تدركه العقول الجزئية ولم تصدقه .
وفيه - مضافا إلى أن معنى العناوين القصدية إيجاد نفس العمل قاصدا إيقاعها كالانشاءات ، لا بمعنى إتيانها بقصد تحققها ، وإلا يلزم الدور ضرورة توقف كون العمل مثلا معنونا بعنوان التعظيم للمولى على قصده يتوقف على أنه تعظيم مع



[1] المؤسس للحوزة المقدسة العلمية ببلدة قم صانها الله عن التهاجم والتصادم ، المتوفى سنة 1355 ه‌ ق ، والمناسب نقل عبارة الدرر قال : لا إشكال في أن ذوات الافعال والأقوال الصلاتية مثلا من دون إضافة قصد إليها ليست محبوبة ولا مجزية قطعا ، ولكن من الممكن كون صدور هذه الهيئة المركبة من الحمد والثناء والتسبيح والتهليل والدعاء والخضوع والخشوع مثلا مقرونة بقصد نفس هذه العناوين محبوبا للامر ، غاية الامر أن الانسان لقصور إدراكه لا يدرك أن صدور هذه الهيئة منه بهذه العناوين مناسب لمقام الباري عز شأنه ، ويكون التفاته موقوفا على إعلام الله سبحانه ، فلو فرض تمامية العقل واحتوائه بجميع الخصوصيات والجهات لم يحتج إلى إعلام الشرع أصلا . والحاصل : أن العبادة عبارة عن إظهار عظمة المولى والشكر على نعمائه وثنائه بما يستحق ويليق به . ومن الواضح أن محققات هذه العناوين مختلفة بالنسبة إلى الموارد ، فقد يكون تعظيم شخص بأن يسلم عليه وقد يكون بتقبيل يده ، وقد يكون بالحضور في مجلسه ، وقد يكون بمجرد إذنه بأن يحضر في مجلسك أو يجلس عندك ، إلى غير ذلك من الاختلافات الناشئة من خصوصيات المعظم - بالكسر - والمعظم - بالفتح - . ولما كان المكلف لا طريق له إلى استكشاف أن المناسب بمقام هذا المولى تبارك وتعالى ما هو إلا بإعلامه تعالى لا بد أن يعلمه أولا ما يتحقق به تعظيمه ثم يأمره به ، وليس هذا المعنى مما يتوقف تحققه على قصد الامر حتى يلزم محذور الدور . انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه . ( درر الفوائد : ص 96 طبع مؤسسة النشر الاسلامي - قم ) .

52

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست