responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 49


إما إتيان الفعل بداعي المحبوبية أو داعي الحسن ، أو لإرادته تعالى فلا يمكن .
بيانه من وجهين : ( أحدهما ) ما ملخصه : أن غرض الامر يسقط إذا كان المأتي به منطبقا على ما هو عنوان المأمور به ، وانطباقه عليه متوقف على إتيانه بداعي الامر ، والمفروض أن داعي الامر مأخوذ فيه فيلزم الدور وهو محال .
( ثانيهما ) ان الامر لا يدعو إلا إلى ما هو متعلقه ، والمفروض أن متعلقه الفعل بداعي الامر ( أو مع داعي الامر ) .
وبعبارة أخرى : الامر داع إلى فعل المدعو الذي منه داعي الامر ، وهذا الداعي أيضا يدعو إلى متعلقه ، فإما أن يكون متعلقه ذات العمل بدونه أو معه ، والأول هو المطلوب ، والثاني أيضا يدعو إلى متعلقه - أعني المدعو - بداعي الامر الذي يدعو إلى فعل المدعو بداعي الامر ، وهكذا إلى أن يصل إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وقد تقرر في محله أن التسلسل محال .
أقول : إن التقرير الأول - وهو الدور - يرجع إلى أن الداعي يتوقف على الداعي لان انطباقه على المأمور به ليس شيئا مستقلا حتى يتوقف عليها الاتيان


تعبديته وتوصليته إلى الأصل لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات ( إلى أن قال : ) ثانيها : أن التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي امره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا ، لا مما أخذ في نفس العبادة شرعا ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلا من قبل الامر بشئ في متعلق ذاك الامر مطلقا شرطا أو شطرا ، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها . وتوهم إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي - ضرورة إمكان تصور الامر بها مقيدة - والتمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الامر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال الامر واضح الفساد ضرورة أنه وإن كان تصورها كذلك بمكان من الامكان إلا أنه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي أمرها لعدم الامر بها ، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الامر ، ولا يكاد يدعو الامر إلا إلى ما تعلق به لا إلى غيره . انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . ( الكفاية : ج 1 ص 107 - 109 ) .

49

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست