responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 48


محال .
وقد اختلف تلامذة الشيخ أعلى الله مقامه وتلامذة تلامذته في تقرير الاشكال على وجهين :
الأول : تقريره على نحو استلزامه للمحال من طرف الشارع .
الثاني : تقريره على نحو استلزامه للمحال من قبل إتيان المأمور به .
والأولون قرروه على أنحاء : ( منها ) أن الامر حكم ، والمأمور به موضوع ، ولا بد من تقدم الموضوع على الحكم بتمام أجزائه التي من جملتها داعي الامر ، فالامر يتوقف على وجود ذات المأمور به ، وهو يتوقف على الامر به ليكون داعي الامر جزء منه ، وهو محال .
( ومنها ) أن مقدورية المأمور به من الشرائط المعتبرة عند الامر وكونه مقدورا يكون يتوقف على الامر به ، وهو دور محال .
( ومنها ) أن الحكم أمر نسبي رابطي ، فلحاظه آلي كمعاني الحروف على القول به ، وتصور المأمور به كتصور المعاني الإسمية ، فلحاظه استقلالي ، فلو كان داعي الامر جزء من المأمور به شرعا لزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وهو محال .
وحاصل ما قرره الآخرون على نحو استلزامه للدور من طرف إتيان المأمور به أن الامر لا بد أن يكون داعيا إلى اتيان ما هو المأمور به ، وإتيان المأمور به الذي داعي الامر جزء منه لا يمكن بهذا الامر الذي يكون محصلا لداعي الامر كما لا يخفى .
وحاصل ما ذكره في الكفاية [1] أنه لو كان معنى قصد التقرب بأحد هذه الأمور



[1] عبارة الكفاية هكذا : ( المبحث الخامس ) ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصيليا فيجزى إتيان مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا ؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في

48

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست