responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 50


بداعي الامر كما لا يخفى .
ثم [1] إن الداعي إلى كل شئ موصوف لا بد أن يدعو إلى ذات الشئ حال اتصافه بهذا الوصف مع قطع النظر عن هذا الداعي ، فالامر الداعي إلى الصلاة المأمور بها مثلا يدعو إليها مع اتصافها بكونها مأمورا بها مع قطع النظر عن هذا الامر ، وكذا داعوية هذا الامر إلى إتيان الفعل بقصد المحبوبية أو بداعي حسنه أو لإرادته تعالى متوقفة على اتصافه بهذا الامر قبل تعلق الامر .
فحينئذ لا فرق في لزوم المحال بين كون معنى قصد القربة إتيان الفعل بداعي الامر أو بداعي حسنه ، أو بداعي المحبوبية ، أو لإرادته تعالى .
فما في الكفاية [2] من التفصيل بينه وبينها غير وجيه ، بل الاشكال على الثاني أشد ، لامكان أن يقال - على الأول - : إن الشارع جعل المحصل للغرض أعم من المأمور به ، بمعنى أن المأمور ذات العمل ، وما هو المحصل هو مع القصد .
ولا يصح ادعاء ذلك في باقي الوجوه المذكورة ، فإنه لا معنى لتعلق الامر بأعم من المحبوبية أو مما قصد حسنه ، أو مما أراده تعالى .
وأما لزوم المحال من طرف الامر بأحد الامر الوجوه الثلاثة المذكورة فيرد على الأول أن توقف الحكم على وجود الموضوع يكفي وجوده الذهني ، ووجوده في الخارج يتوقف على الامر في الخارج لا في الذهن ، فلا دور . وعلى الثاني أن



[1] هذا تقرير آخر لسيدنا الأستاذ الأكبر مد ظله العالي لعدم جواز أخذ قصد القربة في متعلق الامر بأي معنى كان .
[2] فإنه أعلى الله مقامه - بعد بيان استحالة أخذه في متعلق الامر - قال : هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال ، وأما إذا كان بمعنى الاتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أوله تعالى فاعتباره في متعلق الامر وإن كان بمكان من الامكان إلا أنه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة ، تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام . ( الكفاية : ج 1 ص 112 ) .

50

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست