غير سديد [1] ، ضرورة أن النزاع إنما هو في أن مبدأ الطلب اللفظي هل هو الإرادة فقط أو شئ آخر كما ذكرنا فراجع . مع أن لازم ما ذكره أن للشئ وجودات خمسة وأهل المعقول قسموها إلى أربعة ( أحدها ) الوجود الواقعي . ( ثانيها ) الوجود الذهني بناء على أن التصور بمعنى وجود المتصور في الذهن . ( ثالثها ) الوجود اللفظي . ( رابعها ) الوجود الكتبي . وإن كان في إطلاق الوجود على الأخيرين مسامحة في التعبير فإنهما كاشفان عن الوجود الواقعي أو الذهني لا أنهما وجودان للشئ ، كما لا يخفى . وأما على ما ذكره هنا وجود خامس وهو الانشائي . مع أن كون الإرادة قابلة للانشاء ، فيه ما لا يخفى ، فإن الإرادة لا تتعلق بها الانشاء ولا توجد به ، بل هي كيفية نفسانية تابعة لنفس الامر . وتوضيحه : أن الأمور إما واقعيات كزيد وعمرو والشجر والحجر ، أو اعتباريات ، وهذا على وجهين : تارة ينتزع من الوجودات العينية ، وبعبارة أخرى لمنشأ انتزاعه ما بحذاء في الخارج كالفوقية والتحتية والأبوة والبنوة والاخوة وغيرها من الاعتباريات ذات الإضافة . وأخرى ليس كذلك ، بل ينتزع من مجرد جعل الجاعل . والأولان لا يتعلق بهما الانشاء ، والثالث تابع لمن بيده الاعتبار ، فإن اعتبره يوجد ، وإلا فلا ، كجعل الحكومة لأحد من قبل السلطان والملكية لأحد من قبل المالك والزوجية المسببة عن العقد . والإرادة من قبيل القسم الأول ، فلا تكون قابلة للانشاء ، وما هو قابل له هو ، القسم الثالث ، فافهم . واستدل الأشاعرة بدليلين : ( أحدهما ) أحدها ) أنه لو كان الطلب اللفظي مستندا إلى
[1] خبر لقوله قدس سره : ( وما في الكفاية . . . الخ ) .