ففيه : منع بطلانه إذا توقف تحقق موضوع [1] على ثبوت الحكم لموضوع آخر [2] . مضافا إلى أن الدور توقف وجود الاخبار الواقعي على الحكم المتوقف عليه لا وجوده العلمي كما في المقام . وإن كان المراد أنه لا وجه لتصديق الاخبار الأول كإخبار الشيخ رحمه الله ، لعدم أثر شرعي في تصديقه ، وثبوت إخبار المفيد رحمه الله بتصديقه ليس من الآثار الشرعية ، ولا أثر له أيضا إلا وجوب التصديق الذي لا يترتب عليه إلا بعد وجوب تصديق الشيخ رحمه الله ، فوجوب تصديق الشيخ متوقف على إحراز إخبار المفيد رحمه الله الموقوف على كونه ذا أثر شرعي ، والمفروض أن إخبار المفيد ليس بأثر شرعي ولا ذي أثر شرعي . ففيه : أنه يكفي في الأثر وجوب التصديق المترتب على إخبار المفيد رحمه الله المتحقق بتصديق الشيخ رحمه الله . إن قلت : فحينئذ يلزم الدور . بيانه : أن وجوب التصديق متوقف على وجود أثر شرعي فيما أخبره ، وهو وإن كان هو وجوب التصديق بعينه إلا أنه لا يترتب إلا بعد إحراز موضوعه وهو إخبار المفيد رحمه الله وإحراز موضوعه يتوقف على وجوب تصديق الشيخ رحمه الله . فوجوب تصديق الشيخ رحمه الله يتوقف على وجوب تصديق المفيد رحمه الله المتوقف على إحراز موضوعه ، المتوقف على تصديق الشيخ رحمه الله ، وهو دور محال . قلت : كما أن الحكم الواقعي مقدم على الظاهري كذا الامارة القائمة على الحكم الواقعي مقدمة رتبة على القائمة على الظاهري . وكما أن موضوع الحكم الواقعي مقدم على موضوع الحكم الظاهري ، كذا
[1] كإخبار المفيد رحمه الله في المثال . [2] كإخبار الشيخ رحمه الله .