الامارة القائمة على موضوع الحكم الواقعي مقدمة على موضوع الحكم الظاهري . وحينئذ قول العسكري عليه السلام حكم واقعي ، وإخبار الصفار بذلك أمارة قائمة على هذا الحكم الواقعي فتكون متأخرة ، وإخبار ابن الوليد مثلا أمارة على هذه الامارة فتكون متأخرة عنه ، وإخبار الصدوق رحمه الله أمارة عليه واخبار الشيخ رحمه الله أمارة عليه ، فوجوب تصديق الشيخ رحمه الله متوقف على وجود إخبار المفيد رحمه الله واقعا ، ووجود اخبار المفيد رحمه الله واقعا غير موقوف على وجوب تصديق الشيخ رحمه الله ، بل إحراز وجوده موقوف عليه فارتفع الدور . وربما أورد أيضا على الاستدلال بآية النبأ بعدم المفهوم لها من جهة خروج موردها وهو إخبار الوليد عن ارتداد جمع من المسلمين . وأجاب الشيخ رحمه الله المحقق الأنصاري أعلى الله مقامه بما حاصله : أن المورد إما أن يكون خصوص إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، وإما أن يكون الاخبار بمطلق الارتداد . فعلى الأول : يكون المورد داخلا في المنطوق لا المفهوم ، وما هو خارج عنه لا يكون موردا ، أما المورد فغير خارج ، والخارج غير المورد . وعلى الثاني : لا يلزم الخروج غاية الامر يقيد حجية قول المخبر بضميمة إخبار العدل الاخر ، فلا يكون من موارد خروج المورد . ويرد على الأول أنه ليس هناك لفظ عام كي يكون مقيدا ، بل المناط في حجيته هو خصوصية في اللفظ - أعني التكلم الذي هو فعل من أفعال المتكلم - فالمفهوم مرتبط بالمفهوم وليس له لفظ مستقل قابل للتقييد ، فتأمل . ويرد على الثاني بأن مقتضى المفهوم صدق النبأ على البينة ، وكون حجيتها مركبة من حجتين . أقول : ليس كذلك ، فإن ما هو الحجة في البينة هو مجموع الخبرين ، وهو ليس مصداقا للنبأ ، بل المصداق هو كل واحد واحد منهما ، فما هو مصداق فيها ليس