( السادس ) أن تعليل الحكم بعلة مشتركة بينه وبين غيره قبيح بنظر العرف ، فلا بد إما من رفع اليد عن القيد ، والمفروض دخالته في هذا الحكم ظاهرا . وإما حمل التبين على التبين الاطمئناني الذي يسكن عند الاضطراب الحاصل من قول الفاسق ، وادعاء حصول هذا المقدار من الاطمئنان بخبر العادل باعتبار أن احتمال غفلته مدفوع بأصالة عدمه الذي عليه إطباق العقلاء عملا ، واحتمال تعمده في الكذب مدفوع بفرض وجود الملكة ، ودعوى حصول الفسق وذهاب الملكة بنفس هذا الاخبار ضعيفة فيحصل الاطمئنان بعد التأمل . ولا يبعد صحة هذا الحمل ، فتأمل . وربما يقال : إن أدلة حجية خبر الواحد مطلقا - أي دليل كان سواء كان مفهوم آية النبأ أو غيره - لا تنهض لاثبات حجية الاخبار مع الواسطة - مثل أن يقول الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله مثلا : أخبرني المفيد رحمه الله قال : أخبرني الصدوق رحمه الله قال : وكذا - لانصراف الأدلة إلى غير هذه الصورة . وفيه : أنه إن كان المراد بانصراف الأدلة إلى الاخبار بلا واسطة ففيه منع الانصراف أولا ، ومنع كون الاخبار مع الواسطة إخبارا بلا واسطة . فإن كل خبر - بعد فرض ثبوته بواسطة إخبار من تقدمه - خبر بلا واسطة بالنسبة إلى المنقول إليه . وإن كان المراد لزوم توقف تحقق إخبار المفيد رحمه الله في المثال على تصديق الشيخ رحمه الله فيما أخبره ، والمفروض أن ما أخبره هو اخبار المفيد رحمه الله ، وهو لا يتحقق إلا بتصديق الشيخ رحمه الله ، فيلزم توقف الموضوع - الذي هو إخبار المفيد - على الحكم الذي هو وجوب التصديق المتوقف على تحقق الموضوع في المرتبة المتقدمة ، وهو دور .