responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 263


أن الفعل الموجب للندامة محظور ، والعمل بقول العادل لا يوجب الندامة بعد ظهور صدر الآية في الحجية .
وفيه : أنه إن كان المراد من الندامة الندامة الأخروية فالتعليل بها وإن لم يدل على عدم حجية قول العادل مع قطع النظر عن التعليل بقوله تعالى : أن تصيبوا قوما . . . الخ إلا أن الظاهر أن الوقوع في الندم معلول لإصابته القوم بجهالة .
والحاصل : أن قوله تعالى : أن تصيبوا قوما بجهالة علة لامرين : أحدهما حرمة العمل بخبر الفاسق قبل التبين ، ثانيهما الوقوع في الندم ، غاية الامر أن الوقوع في الندم أثر العمل بخبر الفاسق قبله .
( الرابع ) أن صدر الآية - بعد فرض ظهورها في الحجية - حاكم على التعليل المستفاد من ذيلها ، بمعنى أنه يجعله بمنزلة العلم ، فكما إذا كان هناك دليل منفصل دال على حجية قول العادل لا يكون العامل به جاهلا والعمل به جهالة ، فكذا إذا كان منفصلا فيكون الصدر كالمفسر للذيل .
وفيه : أن الكلام في أن صدر الآية هل له ظهور في حجية خبر الواحد العادل مع عموم التعليل ، والمستشكل يدعي عدم الظهور معه كما هو الحق في مسألة انعقاد الظهور ، فإن الكلام ما دام متصلا لم ينقطع ، لم ينعقد له ظهور .
مضافا إلى أنه مع تسليم الظهور فلا يكون له لسان الحكومة ليكون ناظرا إليه وحاكما عليه .
( الخامس ) أن الصدر مقتض لحجية خبر العادل ، والذيل لا يصلح للمانعية فيثبت المطلوب .
وفيه : ( أولا ) أن صلاحية الذيل لان يكون مانعا كاف لان يكون مانعا لانعقاد الظهور ، ولا يحتاج إلى إحراز أنه مانع .
( وثانيا ) أنه إن كان المراد من الاقتضاء في مرتبة الثبوت فلا يكفي لدلالته على حجية قول العادل ، وإن كان في مقام الاثبات فهو مانع في هذا المقام .

263

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست