النبأ ) على حجية خبر الواحد من غير تفصيل بين كونه لأجل مفهوم الشرط أو الصفة . وحيث إن المتأخرين فرقوا بينهما بالحجية في الشرط - من حيث دلالتها على العلية التامة وعدمها في غيره من حيث عدم دلالتهما على العلية التامة - استشكلوا بأنه إن كان الاستدلال بمفهوم الشرط فلا مفهوم له ، وإن كان بمفهوم الصفة فهو غير حجة . وقد استشكل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدة الأصول على الاستدلال بما حاصله : أن التعليل بقوله تعالى : أن تصيبوا قوما بجهالة . . . الخ مانع عن ظهور القيد في الدخالة ، بل ظاهره كونه دخيلا ، بل المناط هو الجهالة حين ترتيب الأثر على خبر المخبر ، فكل موضع لا يكون له العلم بصدق المخبر به يجب عليه التبين بمقتضى عموم العلة ، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا . وقد أجيب عنه بوجوه : ( الأول ) كون المفهوم أخص مطلقا من المفهوم فيخصص . وفيه : ( أولا ) عدم ملاحظة العموم والخصوص في العلة والمعلول . ( وثانيا ) - بعد فرض دلالة هذه العلة على عدم الفرق - فلا ظهور لهذا الخصوص على المدعى . ( الثاني ) حمل الجهالة على السفاهة ، فيدل على أن العمل الغير العقلائي موجب لإصابة القوم فيوجب الندم ، والمفروض أن الاقدام على ترتيب الأثر على قول العادل ليس عملا غير عقلائي . وفيه : أن اشتراك الجهالة في مقام الاستعمال بين عدم العلم والسفاهة يوجب عدم ظهور الآية في حجية قول العادل مع أن ظاهر الجهالة هو عدم العلم لا السفاهة . ( الثالث ) أن التعليل بقوله تعالى : فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ظاهر في