responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 262


النبأ ) على حجية خبر الواحد من غير تفصيل بين كونه لأجل مفهوم الشرط أو الصفة .
وحيث إن المتأخرين فرقوا بينهما بالحجية في الشرط - من حيث دلالتها على العلية التامة وعدمها في غيره من حيث عدم دلالتهما على العلية التامة - استشكلوا بأنه إن كان الاستدلال بمفهوم الشرط فلا مفهوم له ، وإن كان بمفهوم الصفة فهو غير حجة .
وقد استشكل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدة الأصول على الاستدلال بما حاصله : أن التعليل بقوله تعالى : أن تصيبوا قوما بجهالة . . . الخ مانع عن ظهور القيد في الدخالة ، بل ظاهره كونه دخيلا ، بل المناط هو الجهالة حين ترتيب الأثر على خبر المخبر ، فكل موضع لا يكون له العلم بصدق المخبر به يجب عليه التبين بمقتضى عموم العلة ، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا .
وقد أجيب عنه بوجوه :
( الأول ) كون المفهوم أخص مطلقا من المفهوم فيخصص .
وفيه : ( أولا ) عدم ملاحظة العموم والخصوص في العلة والمعلول .
( وثانيا ) - بعد فرض دلالة هذه العلة على عدم الفرق - فلا ظهور لهذا الخصوص على المدعى .
( الثاني ) حمل الجهالة على السفاهة ، فيدل على أن العمل الغير العقلائي موجب لإصابة القوم فيوجب الندم ، والمفروض أن الاقدام على ترتيب الأثر على قول العادل ليس عملا غير عقلائي .
وفيه : أن اشتراك الجهالة في مقام الاستعمال بين عدم العلم والسفاهة يوجب عدم ظهور الآية في حجية قول العادل مع أن ظاهر الجهالة هو عدم العلم لا السفاهة .
( الثالث ) أن التعليل بقوله تعالى : فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ظاهر في

262

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست