< فهرس الموضوعات > بيان أنحاء الحكم المجعول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة ؟ < / فهرس الموضوعات > الخراساني رحمه الله أو المحرزية أو الوسطية ؟ ويرد على الثاني أن معنى الحجية الذي هو عبارة عن استحقاق العقاب أو الثواب أو كونه معذورا أو متجريا أو منقادا حسب اختلاف المقامات غير قابل للجعل ، هذا . مع اعترافهم بأنه ليس لنا أمارة مجعولة ، بل أمارية الامارات عقلائية لا شرعية ، فما معنى قولهم الجعل في هذا المقام ؟ فتأمل . الثالث : الحكم المجعول إما أن يكون أصلا أو أمارة ، وكل واحد منهما إما أن يكون في الشبهة الحكمية أو الموضوعية . أما الشبهة الموضوعية إذا كان الدليل أصلا فالحق أنه ليس هناك الا أمر واحد بالمأمور به الواقعي ، والحكم الظاهري يكون لأجل توسعته عند الشارع ، مثل قاعدتي الطهارة والحلية . وبالجملة ، أدلة الأصول حاكمة على الاحكام الواقعية ، لكن لا بأمرين واقعي وظاهري ، بل أمر واحد تعلق بالواقعي . إن قلت : مرجع الحكومة إلى التخصيص أو التقييد وشرطه إحراز وحدة الحكم ، والمفروض فيما نحن فيه أن جعل الحكم الظاهري إنما هو عند الشك في الحكم الواقعي ، ولازمه تعدد الحكمين وكونهما في مرتبتين كما لا يخفى ، والحكومة لا تكون كذلك كما هو واضح . قلت : إن المراد بالحكومة ليس التخصيص أو التقييد ، بل هي هنا ضدهما ، فإنهما يوجبان تضيق دائرة العام أو المطلق ، والحكومة توجب التوسعة في متعلق الحكم الظاهري . والكلام إنما هو في مقام الثبوت ، وإلا فمقام الاثبات يكفي فيه ظواهر أدلة الاحكام الظاهرية ، فإنها بظاهرها تدل على كونه فردا من أفراد متعلق الحكم الواقعي .