< فهرس الموضوعات > المراد بكون الحكم الواقعي فعليا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية ؟ < / فهرس الموضوعات > إلى المكلف المراد الواقعي بسببين : ( أحدهما ) الخطاب الأولي بالنسبة إلى العالم . ( ثانيهما ) إيصاله بالخطاب الثانوي بالنسبة إلى الجاهل ، أي نعني أن من لم يصل إليه الخطاب الأولي فالخطاب شأني باعتبار عدم قابلية وصول الخطاب إليه وفعلي أي بالنسبة إلى الخطاب الثانوي وإن كان التحقيق هو الثاني ، لان إرادة وجود الفعل من العبد لا تختص بأن تكون بالخطاب الأولي ، بل المقصود تفهيم المكلفين باختلاف حالاتهم بأسباب مختلفة إما بالخطاب الأولي أو بجعل الامارة عليه ، فافهم واغتنم . تذنيبات الأول : المراد بكون الحكم الواقعي فعليا هو فعليته في صورة العلم بالخطاب أو قيام الامارة أو الأصل عليه ، بناء على ما قلنا من أن مفاد الطرق والأمارات أيضا الحكم الواقعي ما لم يكشف الخلاف . أما عدم وجود العلم أو ما يقوم مقامه ، فلا حكم بالضرورة ، فكما أن الاجماع قائم على فعلية الحكم الواقعي في صورة العلم والامارة والأصل فكذا الاجماع قائم على عدم الحكم في صورة عدمها . الثاني : قد عرفت أن القول بالموضوعية لا وجه له سيما على الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله في رسائله - وهو سلوك الامارة على أنه طريق إلى الواقع يكون ذا مصلحة ، فإنه ينجر إلى التناقض ، لان كون سلوك الامارة ذا مصلحة يقتضي عدم استقلاليته وكونه طريقا يقتضي استقلاليته ، وقد عرفت ما هو التحقيق في الجمع . فهل يكون منشأ الحكم الظاهري أمر المولى بلزوم اتباع الامارة كما هو الظاهر ، أو جعل المولى الحجية كما هو المستفاد من ظاهر كلمات المحقق