responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 241


وبعبارة أخرى : المقصود من الامر الأول إيجاد شئ ينطبق عليه عنوان المأمور به ، ومفاد الثاني أنه منزل منزلته في ذلك الأثر ، أعنى انطباقه على عنوان المأمور به الواقعي لا أنه شئ آخر غير متعلق الامر الأول .
إن قلت : هب أن مقتضى ظواهر أدلة الاحكام الظاهرية هو الاجزاء ، إلا أنه على تقدير كشف الخلاف فإما أن ينطبق عنوان المأمور به الواقعي عليه أو لا ، وعلى الثاني يلزم الخلف ، فإن المفروض انطباقه قبل كشف الخلاف ، وعلى الأول - أعني انطباق عنوان المأمور به - يشكل بأن الاختلاف في المرتبة مانع عن الانطباق لكون الواقع لا يتغير عما هو عليه بالشك والجهل .
قلت : بعدما سلمتم كون مقتضى الأدلة هو الاجزاء فلا بد من ملاحظة ترجيح أحد الظهورين على الاخر ، أعني ظهور دليل الحكم الظاهري ، ونحن ندعي ترجيح الثاني على الأول ، بل تعينه ، وإلا يلزم لغوية الجعل في صورة الشك .
إن قلت : يكفي في عدم اللغوية كونه محكوما بإتيان الصلاة ما لم يكشف الخلاف ، بل يمكن أن يقال : إن ذلك يستفاد من نفس أدلة الاحكام الظاهرية حيث إنها مغياة بعدم كشف الخلاف .
والحاصل : أن قوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) [1] مثلا يدل بغايته أن هذا الحكم ممتد إلى زمان العلم لا مطلقا .
قلت : ( أولا ) الغاية مسوقة لبيان عدم العلم والشك فيه لا لبيان عدم وجود حكم المغيى بعد كشف الخلاف .
( وثانيا ) العلم بالقذارة مثلا بعد الشك فيها يكشف عن عدم الموضوع ، لا عن عدم ترتب الأثر ، أعني انطباق عنوان المأمور به ، فإن المفروض انطباقه قبل العلم ، فكشف الخلاف لا يوجب رفع ذلك الأثر .
فتحصل من جميع ذلك : أن مقتضى القواعد الاجزاء إلا ان يدل دليل على



[1] الوسائل : ج 2 ص 1054 باب 37 من أبواب النجاسات ح 4 .

241

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست