responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 238


أنها لم تبلغ المرتبة الفعلية الموجبة للبعث والزجر الفعليين ، فحينئذ لا يرد الاشكال عليه .
توضيح المطلب على وجه يرتفع الاشكال المتوهم حينئذ : أنهما [1] قدس سرهما أجابا عن الاشكال بوجوه ثلاثة :
( أحدها ) القول بعدم كون الحكم الواقعي حكما حقيقيا ، وإنما الحكم الحقيقي هو الظاهري فقط .
( ثانيها ) القول بعدم جعل الحكم أصلا ، وإنما المجعول هو الحجية .
( ثالثها ) على تقدير تسليم الجعل نقول بعدم جعل الحكم التكليفي ، بل عند المصادفة لا حكم أصلا ، وعند المخالفة هو طريق صرف والإرادة إنما تعلقت بالواقعي وما كان متعلقا للحكم الظاهري يكون من قبيل المقصود بالضرورة ، مثل حركة الانسان نحو شئ مقصود له فتصادف في الطريق ما يكرهه ، فإنه لم يقصد المكروه لكنه مقصود بالضرورة .
والتحقيق أن هنا إرادتين ( إحداهما ) إرادة وجود الفعل من المكلف بقول مطلق . ( ثانيتهما ) إرادة انبعاثه نحوه بالخطاب الأول .
والأولى عامة لكل مكلف ، العالم والجاهل ، لان المولى يريد وجود الفعل من جميع المكلفين .
والثانية مختصة بالعالم ، فإن الخطاب لا يمكن كونه باعثا وزاجرا نحو الفعل المطلوب إلا إذا وصل إلى المكلف ، فما لم يصل إليه لم يكن المولى مريدا منه لهذا الخطاب ، فيصير هذا الخطاب شأنيا ، بمعنى أنه يمكن إيصاله إلى المكلف لا بهذا الخطاب ، بل بجعل أمارة قائمة على الحكم من إخبار ثقة ، وظاهر القرآن وغيره .
وفي عين هذه الحالة يمكن أن يقال : إنه فعلي بعد قيام الامارة باعتبار أن قيامها أيضا إنما هو على الحكم الواقعي لا حكم آخر ، غاية الامر ايصال المولى



[1] يعني السيد محمد والميرزا الشيرازي قدس سره .

238

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست