responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 235


هذا مضافا إلى استلزام ذلك عدم لزوم الامتثال ، فإن المصلحة حسب الفرض قد تحققت بالامر نعم ، يرفع هذا الامر القبح اللازم على الامر على تقدير مخالفتها للواقع ، يعني أن مصلحة الامر تكون متداركة لقبحه على خلاف الواقع .
وعن بعض نسخ الرسائل المتقدمة على سائر النسخ نقل أن المصلحة في نفس سلوك الامارة على أنها هو الواقع .
وهذا أيضا غير صحيح ، فإنا إذا فرضنا أن في الواقع يكون واجبا وأدت الامارة إلى حرمته فلا معنى لكون سلوك الامارة ذا مصلحة يتدارك به مصلحة الواقع الواجب ، لان ترك الواجب الواقعي لا مصلحة له ، بل الحرام ما يكون في فعله مفسدة .
أو أدت [1] إلى كراهته ، فإن الترك على وجه التنزيه هو العمل بمقتضى الامارة ، وليس هنا فعل يكون ذا مصلحة .
وكذا إذا أدت إلى إباحته ، فإنه لا معنى لكون فعل شئ وتركه على وجه التساوي الذي هو معنى كون الإباحة ذا مصلحة .
ولو كان الفرض بالعكس بأن كان الواقع حراما فأدت الامارة إلى وجوبه ، فإنها إما أن تكون ساقطة على تقدير تساوي مفسدة الواقع ومصلحة العمل أو أحدهما فقط على تقدير الاختلاف كما أن هذه الوجوه تأتي في الفرض الأول من الأصل .
نعم ، يمكن أن يقال : إن منشأ التوهم في هذا القول ما اشتهر بينهم في المثال المعروف من أنه إذا كان شئ واحد واجبا واقعا ، وتردد بين أمرين ، فأدت الامارة


مطلقا ليس منشأ فممنوع ، لان إرادة إقامة عشرة أيام تكون موجبة للاتمام ولو تصادف بحسب الواقع عدم نفس المقام . لا يقال : إن ذلك بعد صلاة رباعية لا مطلقا ، فإنه يقال : ننقل الكلام إلى أول صلاة يصليها تماما ، فإن إتمامها مسبب عن الإرادة فقط ، والله العالم . ( المقرر ) .
[1] عطف على قوله مد ظله : ( وأدت الامارة . . . الخ ) .

235

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست