هذا مضافا إلى استلزام ذلك عدم لزوم الامتثال ، فإن المصلحة حسب الفرض قد تحققت بالامر نعم ، يرفع هذا الامر القبح اللازم على الامر على تقدير مخالفتها للواقع ، يعني أن مصلحة الامر تكون متداركة لقبحه على خلاف الواقع . وعن بعض نسخ الرسائل المتقدمة على سائر النسخ نقل أن المصلحة في نفس سلوك الامارة على أنها هو الواقع . وهذا أيضا غير صحيح ، فإنا إذا فرضنا أن في الواقع يكون واجبا وأدت الامارة إلى حرمته فلا معنى لكون سلوك الامارة ذا مصلحة يتدارك به مصلحة الواقع الواجب ، لان ترك الواجب الواقعي لا مصلحة له ، بل الحرام ما يكون في فعله مفسدة . أو أدت [1] إلى كراهته ، فإن الترك على وجه التنزيه هو العمل بمقتضى الامارة ، وليس هنا فعل يكون ذا مصلحة . وكذا إذا أدت إلى إباحته ، فإنه لا معنى لكون فعل شئ وتركه على وجه التساوي الذي هو معنى كون الإباحة ذا مصلحة . ولو كان الفرض بالعكس بأن كان الواقع حراما فأدت الامارة إلى وجوبه ، فإنها إما أن تكون ساقطة على تقدير تساوي مفسدة الواقع ومصلحة العمل أو أحدهما فقط على تقدير الاختلاف كما أن هذه الوجوه تأتي في الفرض الأول من الأصل . نعم ، يمكن أن يقال : إن منشأ التوهم في هذا القول ما اشتهر بينهم في المثال المعروف من أنه إذا كان شئ واحد واجبا واقعا ، وتردد بين أمرين ، فأدت الامارة
مطلقا ليس منشأ فممنوع ، لان إرادة إقامة عشرة أيام تكون موجبة للاتمام ولو تصادف بحسب الواقع عدم نفس المقام . لا يقال : إن ذلك بعد صلاة رباعية لا مطلقا ، فإنه يقال : ننقل الكلام إلى أول صلاة يصليها تماما ، فإن إتمامها مسبب عن الإرادة فقط ، والله العالم . ( المقرر ) . [1] عطف على قوله مد ظله : ( وأدت الامارة . . . الخ ) .