responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 234


فكون [1] ملاك الحكم هو بعينه ملاك جعل الحكم الواقعي من ايصال المكلفين إلى المصالح النفس الأمرية وزجرهم عن المفاسد الواقعية بعد عدم إمكان الوصول إلى الاحكام الواقعية .
إن قلت : هذا إذا كان الواقع ذا حكم وكان الحكم مصادفا له ، وأما في صورة عدم الحكم أو عدم المصادفة فلا ملاك للحكم الظاهري .
قلت : يكفي ملاكا للحكم الظاهري ملاكات الاحكام الواقعية بحسب نوعها ولو لم يكن في بعض الموارد حكم أصلا ، والله العالم .
وأما إشكال لزوم تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فمندفع بعدم كون جعل الشارع سببا لذلك ، بل نفس جهل المكلف بالواقع صار سببا لفوت المصلحة والوقوع في المفسدة [2] . هذا كله بناء على الطريقية .
( وأما بناء على السببية ) - فبعد بطلان التصويب إن كان على أحد النحوين المذكورين في الطريقية - نقول : قد نقل عن الشيخ الأنصاري تغمده الله بغفرانه أنه يمكن أن يقال : إن المصلحة تكون في الامر بسلوك الامارة .
وفيه : أنه لا يعقل ذلك لان الامر عبارة عن إرادة انبعاث العبد نحو الفعل المطلوب ، فلو لم يكن لنفس المؤدى مصلحة فلا يتحقق الامر ، بل هو مندك في المراد بحيث لا يرى إلا المراد ، فإن الإرادة ليست شيئا مستقلا وراء المراد ، بها تقوم المصلحة والمفسدة ، بل لا تكون بنفسها منشأ للآثار [3] .



[1] تفريع على قوله مد ظله : ( فعلى الأول . . . الخ ) .
[2] أقول : إنما يصح ذلك إذا لم يكن جعل الامارة موجبا لتكليف إلزامي ، وإلا فلو أدت الامارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا كان نفس الجعل سببا موجبا للالقاء في المفسدة ، فإنه لولا الوجوب الظاهري لما كان للمكلف داع إلى إتيان الفعل ، إلا أن يقال : إن ذلك إنما هو في نوع الاحكام الظاهرية لا بالنسبة إلى أشخاصها ، والله العالم . ( المقرر ) .
[3] إن كان المراد أن الإرادة في مقام الامر ليست منشأ للآثار فصحيح ، وإن كان المراد أنها

234

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست