إلى وجوب أحدهما مع كون الواجب واقعا هو الاخر ، فقد يتوهم أن مصلحة مؤدى الامارة تتدارك المصلحة الفائتة . وفيه : أن المفروض عدم المصلحة في مؤدى الامارة بحسب الواقع لا واقعا ولا ظاهرا ، بل لها مفسدة في بعض الموارد ، مثلا لو كان الواجب الواقعي هو الجمعة فأدت الامارة إلى وجوب الظهر فصلى الظهر في وقت الجمعة ففعلها يوجب فوات مصلحة الجمعة مضافا إلى أنه موجب لفوت وقت الجمعة ، فتكون الظهر محرمة واقعا فلا تكون لها مصلحة ، فتأمل . وأما لزوم الحكم بالمتناقضين فقد أجاب عنه المحقق الخراساني رحمه الله ( تارة ) في حاشيته على الفرائد ، بأن الحكم الواقعي إنشائي والحكم الظاهري فعلي ، فلا تضاد بين الانشائي والفعلي وانما التضاد في الفعليين . ( وأخرى ) في الكفاية بأمرين : ( أحدهما ) أن الحكم الظاهري حكم صوري ، والحكم الواقعي حقيقي . وبعبارة أخرى : التكليف حقيقة إنما هو بالنسبة إلى الاحكام الواقعية ، وأما الظاهرية فليس بتكليف حقيقة . ( ثانيهما ) بأن الحكم الظاهري ليس بحكم أصلا ، بل هو طريق إلى الواقع ، والحكم منحصر بالواقع ، فإن صادف الواقع فهو الحكم الواقعي فقط ، وإن خالف فليس هنا حكم لا واقعا ، ولا ظاهرا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن كلتا الصورتين صحيحتان على وجه سنحققه . وقد أجيب أيضا ، ونقل هذا عن السيد محمد وعن الميرزا الشيرازي رحمهما الله تعالى بالترتيب . بيانه : أن لموضوعات الاحكام حالتين : ( إحداهما ) ما يمكن أن يؤخذ في مرتبة الموضوع ككون الصلاة في مكان كذا أو زمان كذا ، أو قائما أو قاعدا مثلا ، واجبة أو مستحبة أو محرمة . ( ثانيتهما ) ما لا يمكن تعقله إلا بعد مجئ الحكم ، ككون المكلف شاكا أو