responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 228


غير مرة أن حجية الاجماع إنما هي في المسائل التي عنونها القدماء من الأصحاب التي شأنها أن تتلقى من المعصوم عليه السلام ، لا في المسائل المستحدثة .
( وثانيا ) بعدم حجية الاجماع في المسائل الأصولية .
( وثالثا ) بعدم حجية الاجماع المنقول .
هذا إن أريد بالاجماع القولي .
وإن أريد الاجماع العملي في كل عصر حتى يصل إلى عصر الأئمة عليهم السلام ففيه : أن ذلك لعدم الداعي إلى ذلك ، ودعوى إنكار أهل كل عصر على من عمل بذلك مع وجود الداعي مجازفة .
ويرد على الثاني أنه خلاف المفروض ، فإن المفروض فيما إذا أتى بالعمل بداعي أمر المولى لا لعبا ، ولو فرض إتيانه كذلك فلا اختصاص له بصورة العلم الاجمالي ، بل إتيانه بالمعلوم التفصيلي لعب قبيح عقلا .
ولا فرق فيما ذكرنا من تحقق الاحتياط بين كون مقتضى الأصل اللفظي أو العملي هو التعبدية أو التوصلية ، لأن المفروض إحراز تعبدية هذا المعلوم الاجمالي .
نعم ، لا بد للمقلد من التقليد في مسألة جواز الاحتياط ، لعدم إمكان حصول العلم بنفسه - من غير تقليد - بأن قصد القربة التفصيلي غير معتبر .
اللهم إلا أن يكون مجتهدا ، والمفروض أنه مقلد هذا .
والتحقيق : أن الحكم فيها إذا كان مرددا بين الجزءين المتباينين مع عدم احتمال كون ما ليس بجزء واقعا مانعا فيأتي بها بقصد حصول التقرب بما هو واجب واقعا ، بل الظاهر تحقق الاحتياط فيما إذا كان أصل الامر مرددا وجودا وعدما .
ودعوى أنه يلزم العلم حين العمل بكون المأتي به مأمورا به ولو إجمالا فلا يتحقق الاحتياط حينئذ لعدم حصول العلم ( تدفعها ) أصالة البراءة .

228

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست