غير مرة أن حجية الاجماع إنما هي في المسائل التي عنونها القدماء من الأصحاب التي شأنها أن تتلقى من المعصوم عليه السلام ، لا في المسائل المستحدثة . ( وثانيا ) بعدم حجية الاجماع في المسائل الأصولية . ( وثالثا ) بعدم حجية الاجماع المنقول . هذا إن أريد بالاجماع القولي . وإن أريد الاجماع العملي في كل عصر حتى يصل إلى عصر الأئمة عليهم السلام ففيه : أن ذلك لعدم الداعي إلى ذلك ، ودعوى إنكار أهل كل عصر على من عمل بذلك مع وجود الداعي مجازفة . ويرد على الثاني أنه خلاف المفروض ، فإن المفروض فيما إذا أتى بالعمل بداعي أمر المولى لا لعبا ، ولو فرض إتيانه كذلك فلا اختصاص له بصورة العلم الاجمالي ، بل إتيانه بالمعلوم التفصيلي لعب قبيح عقلا . ولا فرق فيما ذكرنا من تحقق الاحتياط بين كون مقتضى الأصل اللفظي أو العملي هو التعبدية أو التوصلية ، لأن المفروض إحراز تعبدية هذا المعلوم الاجمالي . نعم ، لا بد للمقلد من التقليد في مسألة جواز الاحتياط ، لعدم إمكان حصول العلم بنفسه - من غير تقليد - بأن قصد القربة التفصيلي غير معتبر . اللهم إلا أن يكون مجتهدا ، والمفروض أنه مقلد هذا . والتحقيق : أن الحكم فيها إذا كان مرددا بين الجزءين المتباينين مع عدم احتمال كون ما ليس بجزء واقعا مانعا فيأتي بها بقصد حصول التقرب بما هو واجب واقعا ، بل الظاهر تحقق الاحتياط فيما إذا كان أصل الامر مرددا وجودا وعدما . ودعوى أنه يلزم العلم حين العمل بكون المأتي به مأمورا به ولو إجمالا فلا يتحقق الاحتياط حينئذ لعدم حصول العلم ( تدفعها ) أصالة البراءة .