responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 227


المحصورة - يقع الكلام في أنه هل يكفي إتيانه بقصد القربة غير متميز مع التمكن من العلم التفصيلي أم يعتبر قصد القربة لخصوص ما يأتي به فعلا ؟
ففي المسألة وجهان ، أقواهما تحقق الاحتياط لأنه لا دليل لفظي لنا يدل على اعتبار قصد القربة في العبادات .
ولعل السر فيه - مع كون قصد القربة مما يبتلي به العموم - أنه لا داعي للعبيد في مقام الامتثال إلا إتيانها بداعي القربة لا غيره من الدواعي الشهوية والغضبية ، فإن نوع العبادات يخالف الشهوة والغضب .
نعم ، قد يمكن إتيانها بصورة العبادة بداع آخر كالرياء والعجب ، لكنه يتوصل بصورة قصد القربة إلى مقتضى شهوة النفس .
وبالجملة ، المتيقن اعتبار إتيانه بداعي القربة ، وأما إتيانه بداعي أنه بعينه هو المقرب فعلا فلا دليل عليه .
ويستدل للثاني - أعني عدم لزوم التكرار - بالاجماع أولا ، وبكون الاحتياط لعبا بأمر المولى ثانيا .
ويرد على الأول ( أولا ) بأن دعوى الاجماع في مثل هذه المسألة التي قد عنونت من زمن صاحب الإشارات [1] اشتباه واضح ، بل أمر غريب ، فإنه قد مر



[1] الشيخ الأجل الأفقه الأورع الحاج المولى محمد إبراهيم بن محمد حسن الكاخكي الأصبهاني المعروف بالكلباسي ، مصدر العلم والحكم والآثار ، مركز دائرة الفضلاء والأخيار ، ركن الشيعة وشيخها ، الجليل المنزلة والمقدار ، صاحب كتاب المنهاج والنخبة والإشارات تلمذ على العلامة الطباطبائي بحر العلوم ، والشيخ الأكبر ، وصاحب الرياض . وغيرهم رضوان الله عليهم ، بل أدرك مجلس الأستاذ الأكبر المحقق البهبهاني ، توفي سنة 1262 ه‌ ( غرسب ) وقبره بأصبهان جنب مسجد الحكيم مزار معروف ، وابنه العالم الورع أبو المعالي ، تقدم ذكره ( انتهى ) . ( الكنى والألقاب للمحدث القمي رحمه الله : ج 3 ص 89 طبع مطبعة العرفان - صيدا ) . أقول : أبو المعالي هو من مشايخ سيدنا الأستاذ الأكبر البروجردي قدس سره المتوفى عام 1315 ه‌ ق وللأستاذ إذ ذاك ثمانية عشر سنة من العمر الشريف ، وقد توفي الأستاذ قدس سره عام 1380 ه‌ ق رحمة الله عليهم أجمعين .

227

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست