responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 223


( الثالث ) أن العقلاء لا يذمون من عاقب من ارتكب شيئا يعلم أنه أو شئ منه منهي عنه أو ترك ما يعلم أنه أو شئ منه مأمور به ، فيستكشف به أن العلم الاجمالي كالتفصيلي حجة بحيث يلزم عقلا الخروج عن عهدته ، ولا يجوز مخالفته ولو احتمالا .
وأما جعل البدل الذي قد اشتهر عن الشيخ الأنصاري قدس سره ومن تبعه فإن كان المراد جعله في مرتبة الواقع - ولو بأن يقال : إن هذا الجعل مقيد بالجهل بالواقع - فهو خلاف الفرض ، فإن المفروض أن الواقع غير مجهول .
مضافا إلى استلزامه كون البدل والمبدل كليهما واجبين على نحو الترتب كما في كفارة الظهار مثلا .
وإن كان المراد جعل البدل في مقام الظاهر فغير معقول لان الحكم الواقعي مع كونه فعليا لا وجه لجعل الحكم الظاهري الذي هو في فرض كونه حينئذ شأنيا .
وأما ما يتراءى في بعض العبارات من محفوظية مرتبة الحكم الظاهري فلا يكون العلم علة تامة ، فمدفوع ، بأن مقتضى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كما سيجئ إن شاء الله بأي نحو كان هو كون الحكم الواقعي شأنيا لا فعليا ، والظاهري فعليا لا شأنيا ، والمفروض في المقام أنه فعلي تعلق العلم به ، فلا تكون مرتبته محفوظة .
هذا كله إذا ثبت الحكم المردد بالعلم .
وأما إذا ثبت بالحجة الاجمالية من عموم أو إطلاق أو استصحاب أو غيرها من الأدلة الظاهرية فيمكن أن يقال حينئذ بتعارضها مع أدلة الأصول .
فإذا ورد : ( لا تشرب الخمر ) مثلا الشامل بإطلاقه للخمر المردد بين الإناءين ورد أيضا ( كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه ) أو ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) [1] الشامل بعمومه للمردد المذكور فيمكن أن يقال : بتعارض الحجتين .



[1] راجع الوسائل : باب 4 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59 - 60 ح 1 - 4 .

223

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست