responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 224


فإما أن يرجح إطلاقات الاحكام الأولية ، وإما أن ترجح عمومات الحل كما لا يبعد ذلك .
ووجهه أن المتيقن من أدلة الاحكام تحميل الشارع للمكلفين كلفة إتيان المأمور به ما لم يلزم مشقة زائدة على أصل إتيان المكلف به ، فإذا لزم منه ذلك وشق على المكلف تحصيل العلم بالواقع فقد رفع الشارع يده عن فعل ذلك .
وبعبارة أخرى : المستفاد من الأدلة لزوم ترك الحرام أو فعل الواجب بعينه لا ترك شئ أو فعله مع ترك شئ آخر أو فعل شئ آخر .
وعلى ما ذكرنا [1] يحمل ما نسب إلى المحقق القمي والمحقق الخوانساري رحمهما الله من عدم لزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة إلا إذا قام الاجماع على اللزوم ، فإن مرادهما أنه لو لم يقم إجماع على لزوم الموافقة القطعية في أطراف الشبهة ترجح أدلة عمومات الحل ، لا أنه مع العلم بتنجز التكليف لا يجب الاجتناب ، فإنه غير متصور ، للوجوه المذكورة التي بيناها آنفا .
فانقدح بذلك الفرق بين الحجة الاجمالية والعلم الاجمالي وأن جعل البدل في الثاني لا يتصور .
وربما يتوهم إمكان جعل البدل بل وقوعه كثيرا كقاعدة البناء على الأكثر عند الشك في عدد الركعات على تقدير النقصان ، وقاعدة الفراغ على تقدير المخالفة وغيرها من القواعد المقررة للشاك على تقدير المخالفة ، فإن ناقصها بدل عن تامها .
ولكنه مدفوع بما ذكرنا في مبحث اقتضاء الامر الظاهري ، الاجزاء من أن الوظيفة بالنسبة إلى الشاك يكون مطلوبا كذلك ، بأن يأتي الشاك بين الثلاث والأربع بثلاث ركعات متصلات وواحدة منفصلة ، لا أنه أتى بغير الصلاة وجعله الشارع بدلا عنه .
وكذا ما في قاعدة الفراغ على تقدير المخالفة ، هو رفع اليد عن الحكم الواقعي



[1] من تعارض الحجتين .

224

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست