responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 222


فيظهر من هذه الكلمات الشريفة أن العلم علة تامة بالنسبة إلى المخالفة ومقتض بالنسبة إلى المخالفة الاحتمالية .
ويظهر من الكفاية أنه مقتض بالنسبة إلى كليهما .
وينسب إلى المحقق الخوانساري والمحقق القمي تعالى أنه ليس بمقتض بالنسبة إلى واحد منهما أصلا فضلا عن كونه علة لهما .
وسيظهر إن شاء الله تعالى ما في النسبة ، وأنه قد اشتبه مرادهما رحمهما الله .
ويظهر من الشيخ رحمه الله أيضا في الرسالة أن هنا قولين آخرين فيما إذا كان المعلوم بالاجمال مرددا بين خطابين : أحدهما التفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية ، ثانيهما التفصيل بين كون الحكم المشتبه في موضوعين واحدا بالنوع كوجوب أحد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشئ وحرمة آخر .
والتحقيق في المقام أن يقال : إن الكلام يقع في مقامين : ( أحدهما ) في أن المردد بين الامرين أو الأمور إذا ثبت بالعلم . ( الثاني ) أنه قد ثبت بالحجة الأخرى غير العلم .
فإن ثبت بالعلم فلا مناص من أن يقال كونه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كليهما . بل لا يتصور التفكيك بينهما عقلا .
ويتضح ذلك ببيان أمور : ( الأول ) أن معنى العلم الاجمالي هو كون ما هو المعلوم من الأطراف متعلقا للزجر الأكيد من المولى بالنسبة إلى متعلقه فعلا ، فترخيصه بالنسبة إليهما أو إلى أحدهما تناقض ، منه .
أما الأول فواضح ، وأما الثاني فعلى تقدير مصادفة المرخص فيه مع المحرم الواقعي مثلا .
( الثاني ) قد مر أن الحكم عبارة عن إرادة انبعاث العبد أو انزجاره ، وهو لا يمكن أن يكون داعيا للعبد ما لم يصل إلى مرتبة العلم ، فإذا وصل إلى هذه المرتبة لا يمكن عدم داعويته ، فإن جعل الحكم موقوف على جهل المخاطب به والمفروض كونه عالما .

222

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست