< فهرس الموضوعات > الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة < / فهرس الموضوعات > والمقدمة الثالثة غير محتاج إليها بعد فرض أن المتكلم قد بين تمام الموضوع لحكمه ولو كان هناك قدر متيقن ، فتأمل جيدا . وينبغي التنبيه على أمرين الأول : أن الاطلاق مطلقا في جميع الموارد يكون على نحو واحد ومعنى فارد . نعم ، اختلافه حسب اختلاف أنحاء الاحكام ، فتارة يكون موضوعا لحكم اقتضائي ، وأخرى : يكون لغير الحكم أو غير الاقتضائي منه . فالأول إما يكون متعلقا للوجوب أو الندب فمعناه شيوع الحكم في جميع أفراد الموضوع على نحو العموم البدلي ويسمى إطلاقا بدليا ، أو يكون متعلقا للحرمة أو الكراهة فمعناه شيوع الحكم في جميع أفراد الموضوع على نحو العموم الاستغراقي والاستيعابي ويسمى إطلاقا استيعابيا ، ضرورة أنه قد مر أن الامر بعث إلى الوجود ، والنهي زجر عنه ، ولازم ذلك امتثال الامر بإتيان فرد من الطبيعة في الأول وتحقق العصيان بإتيان فرد منها في الثاني ، فالشيوع والسريان في كليهما هو مقتضى الطبيعة ، غاية الامر يختلف باختلاف الأمر والنهي . وهذا القسم من الاطلاق شرطه عدم وجود الافراد في الخارج ليتحقق بإتيان المأمور به في الأول والانزجار عن المنهي عنه في الثاني . وأما الثاني أعني ما يتعلق بغير الحكم أو الحكم الغير الاقتضائي مثل قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر ( 1 ) وقوله تعالى : أحل الله البيع ( 2 ) فهو يتعلق بأفراد موجودة بمعنى أنه بعد فرض وجودها يتعلق المحمول به ، بخلاف الأولين فإنه يكون متعلقا للحكم ليوجد وجودا وعدما . الثاني ما قلنا من عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة - بل لا بد له من مقدمات الحكمة - إنما هو إذا لم يكن تعلق الحكم بمفهوم مدلول عليه بلفظ