responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 197


الأول : الكلام ليس في لفظ ( ط ، ل ، ق ) بل فيما يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه مطلق ويستعمل مطلقا .
الثاني : أن الألفاظ ليست على قسمين ، قسم يقال إنه مطلق ، وقسم يقال : إنه مقيد .
بل الشئ الواحد تارة يحمل عليه المطلق وأخرى يحمل عليه المقيد .
الثالث : الاطلاق والتقييد ليسا إلا باعتبار أن المعنى هو الذي يتصف بالمطلق والمقيد ، فيكون من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف ، أي اتصاف اللفظ بهما باعتبار المعنى .
الرابع : أن المعنى الذي يتصف بهما ليس يتصف على الاطلاق بل في مقام الموضوعية للحكم ، فكل معنى لوحظ في مقام الموضوعية للحكم بحيث يكون صدقه على الافراد بالسوية يكون مطلقا ، وإلا فمقيد .
الخامس : أن معنى الاطلاق تساوي شمول الحكم لافراد ذلك الموضوع بالسوية ، ومعنى التقييد عدم تساويه كذلك .
السادس : أن المناط فيهما أخذ ذلك في مقام الموضوعية تمام الموضوع للحكم بحيث يكون القيد مسلوبا عنه بنحو القيدية ، بل بنحو السلب الشائع الصناعي ، وأخذه جزء لموضوع الحكم بحيث يكون الموضوع مركبا من أمرين .
فحينئذ [1] يكون مناط الاطلاق عدم أخذ الغير في الموضوع ، ومناط التقييد أخذه فيه ، فمناط الأول يكون أمرا عدميا ، ومناط الثاني يكون وجوديا .
فحينئذ لا حاجة إلا إلى المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث التي قد ذكرها في الكفاية لاخذ الاطلاق .
فإن الثانية لا تكون مقدمة ، بل المفروض في الكلام ما إذا لم يكن هناك قرينة لفظية تدل على القيد فجعل موضوع البحث مقدمة له كما ترى .



[1] شروع في بيان مقام الاثبات الذي أشار مد ظله إليه في صدر الفذلكة . ( المقرر عفي عنه ) .

197

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست