الأول : الكلام ليس في لفظ ( ط ، ل ، ق ) بل فيما يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه مطلق ويستعمل مطلقا . الثاني : أن الألفاظ ليست على قسمين ، قسم يقال إنه مطلق ، وقسم يقال : إنه مقيد . بل الشئ الواحد تارة يحمل عليه المطلق وأخرى يحمل عليه المقيد . الثالث : الاطلاق والتقييد ليسا إلا باعتبار أن المعنى هو الذي يتصف بالمطلق والمقيد ، فيكون من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف ، أي اتصاف اللفظ بهما باعتبار المعنى . الرابع : أن المعنى الذي يتصف بهما ليس يتصف على الاطلاق بل في مقام الموضوعية للحكم ، فكل معنى لوحظ في مقام الموضوعية للحكم بحيث يكون صدقه على الافراد بالسوية يكون مطلقا ، وإلا فمقيد . الخامس : أن معنى الاطلاق تساوي شمول الحكم لافراد ذلك الموضوع بالسوية ، ومعنى التقييد عدم تساويه كذلك . السادس : أن المناط فيهما أخذ ذلك في مقام الموضوعية تمام الموضوع للحكم بحيث يكون القيد مسلوبا عنه بنحو القيدية ، بل بنحو السلب الشائع الصناعي ، وأخذه جزء لموضوع الحكم بحيث يكون الموضوع مركبا من أمرين . فحينئذ [1] يكون مناط الاطلاق عدم أخذ الغير في الموضوع ، ومناط التقييد أخذه فيه ، فمناط الأول يكون أمرا عدميا ، ومناط الثاني يكون وجوديا . فحينئذ لا حاجة إلا إلى المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث التي قد ذكرها في الكفاية لاخذ الاطلاق . فإن الثانية لا تكون مقدمة ، بل المفروض في الكلام ما إذا لم يكن هناك قرينة لفظية تدل على القيد فجعل موضوع البحث مقدمة له كما ترى .
[1] شروع في بيان مقام الاثبات الذي أشار مد ظله إليه في صدر الفذلكة . ( المقرر عفي عنه ) .