تعلق الحكم به ظاهرا منافيا لتعلقه بمفهوم مقيد كالأوامر ، فإن تعلق الحكم بالرقبة المؤمنة بحسب الواقع لا ينافي تعلقه بالطبيعة ، أعني طبيعة الرقبة مثلا ظاهرا ، فلم يمكن إثبات إطلاقه بالتمسك بأصالة الحقيقة بخلاف الطبيعة الواقعة تلو النهي أو النفي ، فإن أداة النهي أو النفي قد وضعت للزجر عن مدخولها ونفيه ، فإذا كان متعلق النهي مثلا بحسب الواقع الزجر عن إكرام الرجل الجاهل وتعلق النهي بمطلق الرجل فإنه ينافي وضع أداة النهي والنفي فيتمسك حينئذ بأصالة الحقيقة ، فافهم واغتنم .