وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ [1] الآية ، فإنه عمم الانذار لكل من بلغ بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى مرتبة القابلية للإنذار . إن قلت : هذه الآية تدل على عكس المطلوب لان الخطابات لو كانت شاملة لجميع المكلفين لكفى قوله : ( لأنذركم ) ولم يحتج إلى قوله : ( ومن بلغ ) فيظهر منه عدم شمول الخطابات لمن بلغ فاحتاج إلى التصريح . قلت : فرق بين أمثال هذا الخطاب من الآيات التي مصدرة بقوله : ( قل ) وبين مثل ( يا أيها الناس ) و ( يا أيها الذين آمنوا ) فإن الأول خطاب خاص من الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله بأن يقول للناس كذا وكذا ، والثاني خطاب من الله سبحانه إلى الناس بواسطة النبي صلى الله عليه وآله ، فإن قوله تعالى : وأوحي إلي هذا القرآن . . . الخ [2] مقول لقوله تعالى : قل أي شئ أكبر شهادة [3] . فانقدح بذلك أن الخطابات الإلهية شاملة للمعدومين في حال وجودهم إن كانوا بالعنوان الذي خوطبوا به ، فحينئذ لا فائدة في تطويل ذكر الثمرة التي ذكروها كما لا يخفى . الرابع عشر لما كان عدم كون أحقية أزواج المطلقات البائنات أحق بردهن إليهم مسلما بينهم وقع النزاع في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا الآية [4] في ارتكاب التجوز بأحد الاحتمالات الثلاثة على ما في الكفاية : ( أحدها ) التصرف في العموم ، بأن يرجع الضمير في " بعولتهن " إلى تمام