responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 179


المطلقات ولكن أريد منه الرجعيات فقط .
( ثانيها ) التجوز في الضمير بعنوان المجاز في الكلمة ، بأن يراد منه جميع المطلقات ويرجع الضمير إلى بعضها فيصير مجازا لغويا لعدم تطابقه لوضع الضمير .
( ثالثها ) التجوز فيه بعنوان المجاز في الاسناد ، بأن يكون المراد من ضمير ( بعولتهن ) العموم ولكن إسناد الأحقية إلى بعولتهن يكون مجازا كما في قولك : بنو فلان قتلوا فلانا ، في صورة كون القاتل واحدا منهم لا الجميع .
ففي الكفاية سوى بين الوجوه الثلاثة بعد تزاحم الاحتمالات بأنه يرجع إلى الأصول العملية ، فإن أصالة العموم المتولدة من عدة أصالات الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد متعارضة فحكم فيما لم يعلم بالرجوع إلى الأصول ، والمفروض أنه علم عدم إرادة العموم ، والعمل بأصالة الحقيقة في الضمير إنما هو فيما إذا يعلم المراد ، أما إذا علم ولم يعلم كيفية الإرادة فلا يحكم بها فيرجع إلى الأصول العملية .
وفيه ( أولا ) أن الضمائر وضعت للإشارة كالموصولات وأسماء الإشارات ، وهي إنما تصلح فيما إذا كان هناك جهة تعين وبعض ما يراد من المرجع لا يصلح لان يكون جهة تعين لضمير ( هن ) لأن المفروض أنه أريد بالمرجع العموم ، والفرق بين المقام والمثال إمكان اعتبار الوحدة فيه دون المقام .
وبعبارة أخرى : يكون المثال من قبيل العموم المجموعي ، والمقام عموم استغراقي ، فإن الاحكام في الآية ثابتة لكل واحدة من المطلقات .
( وثانيا ) بأن الشك من ناحية الضمير مسبب عن الشك من ناحية العموم ، فإذا علم المراد من العموم فلا مجاز فيه بناء على كون وضعه لما يراد بالمرجع ، لا لما كان ظاهرا فيه .
( وثالثا ) إنا قد ذكرنا سابقا أن العام دائما يستعمل في العموم ولا يستعمل في الخصوص قط ، غاية الامر أنه كلما شككنا أن الإرادة الاستعمالية هل هي مطابقة للإرادة الجدية نحمله على التطابق لبناء العقلاء عليه .

179

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست