المطلقات ولكن أريد منه الرجعيات فقط . ( ثانيها ) التجوز في الضمير بعنوان المجاز في الكلمة ، بأن يراد منه جميع المطلقات ويرجع الضمير إلى بعضها فيصير مجازا لغويا لعدم تطابقه لوضع الضمير . ( ثالثها ) التجوز فيه بعنوان المجاز في الاسناد ، بأن يكون المراد من ضمير ( بعولتهن ) العموم ولكن إسناد الأحقية إلى بعولتهن يكون مجازا كما في قولك : بنو فلان قتلوا فلانا ، في صورة كون القاتل واحدا منهم لا الجميع . ففي الكفاية سوى بين الوجوه الثلاثة بعد تزاحم الاحتمالات بأنه يرجع إلى الأصول العملية ، فإن أصالة العموم المتولدة من عدة أصالات الحقيقة بالنسبة إلى كل فرد متعارضة فحكم فيما لم يعلم بالرجوع إلى الأصول ، والمفروض أنه علم عدم إرادة العموم ، والعمل بأصالة الحقيقة في الضمير إنما هو فيما إذا يعلم المراد ، أما إذا علم ولم يعلم كيفية الإرادة فلا يحكم بها فيرجع إلى الأصول العملية . وفيه ( أولا ) أن الضمائر وضعت للإشارة كالموصولات وأسماء الإشارات ، وهي إنما تصلح فيما إذا كان هناك جهة تعين وبعض ما يراد من المرجع لا يصلح لان يكون جهة تعين لضمير ( هن ) لأن المفروض أنه أريد بالمرجع العموم ، والفرق بين المقام والمثال إمكان اعتبار الوحدة فيه دون المقام . وبعبارة أخرى : يكون المثال من قبيل العموم المجموعي ، والمقام عموم استغراقي ، فإن الاحكام في الآية ثابتة لكل واحدة من المطلقات . ( وثانيا ) بأن الشك من ناحية الضمير مسبب عن الشك من ناحية العموم ، فإذا علم المراد من العموم فلا مجاز فيه بناء على كون وضعه لما يراد بالمرجع ، لا لما كان ظاهرا فيه . ( وثالثا ) إنا قد ذكرنا سابقا أن العام دائما يستعمل في العموم ولا يستعمل في الخصوص قط ، غاية الامر أنه كلما شككنا أن الإرادة الاستعمالية هل هي مطابقة للإرادة الجدية نحمله على التطابق لبناء العقلاء عليه .