responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 15


< فهرس الموضوعات > الثالث : خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة < / فهرس الموضوعات > يتجزأ ، وقد أنكره المتكلمون وأبطلوه بوجوه عديدة [1] .
ففيما نحن فيه ، وقوع المبدأ في قطعة منه كاف في صدقه عليه فيما بعد على الأعم ولو كانت هذه القطعة قد انصرمت ، لكن لما كان موجودا واحدا يصدق أن هذا ذاك ، غاية الامر كان الموجود في الزمان الأول أطول منه في الزمان الثاني ، كما هو واضح .
التنبيه الثالث : لا إشكال في كون المصادر المزيد فيها - كالمجردة وكذا الافعال - خارجة عن حريم النزاع ، لكونه فيما يكون قابلا للحمل وهي ليست قابلة له وإن صح جعلها خبرا للمبتدأ ، نحو هذا الوضع قيام مثلا ، أو هذا الفعل احسان ، وزيد قائم ، لكون الأولين خبرين لغير الذات . والكلام أنما هو في الحمل عليه ، والثالث ليس محمولا بالحمل الذاتي أو الشايع الصناعي الذي هو محل للبحث .
نعم ، اختلف في كون الافعال هل تدل على الزمان أو لا ؟ نقل عن أهل العربية أنها دالة عليه ، فإنهم قسموا الكلمة إلى ما لا يستقل في الدلالة وهو الحرف أو الأداة ، وما يستقل غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو الاسم وما يستقل مقترنا به وهو الفعل أو الكلمة .
وقد [2] أنكر في الكفاية عليهم وأبطل قولهم بأن الافعال إما أمر أو نهي ، أو



[1] ذكر المحقق الطوسي قدس سره في تجريد الاعتقاد وجوها ستة لنفي الذي لا يتجزأ ، نذكر هنا واحدا منها قال : ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال لحجب المتوسط ، انتهى . قال العلامة في شرحه : أقول : هذا أحد الأدلة على نفي الجزء ، وتقريره انا إذا فرضنا جوهرا متوسطا بين جوهرين فإما أن يحجبهما عن التماس أو لا ، والثاني باطل ، وإلا لزم التداخل ، والأول يوجب الانقسام ، لان الطرف الملاقي لأحدهما مغاير للطرف الملاقي للآخر ، انتهى . ( كشف المراد : المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزى ص 104 طبع مكتبة المصطفوي - قم ) .
[2] الأولى نقل عبارة الكفاية خوفا من القصور أو التقصير في التقرير قال : قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه ، وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الامر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب الفعل والترك ، غاية الامر نفس الانشاء بهما

15

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست