المضراب . ( ورابعة ) بنحو الظرفية كما في المضرب المشترك بين ظرفي الزمان والمكان ، بناء على كونه مشتركا معنويا أو لفظيا إذا فرض وضعه مرتين ، مرة للزمان ومرة للمكان على الاحتمالين . والحاصل : عدم الخلاف المذكور إلا في اسم الزمان . قال في الكفاية [1] ما معناه : إن النزاع جار في جميع المشتقات إلا اسم الزمان ، فإنه قد يشكل بأن شرط جريان النزاع بقاء الموضوع بعد زوال المبدأ ، والزمان يوجد وينصرم ، وهكذا فصدق المضرب مثلا على زمان باعتبار تلبسه به ، فلا يتصور صدقه بعد هذا الزمان فضلا عن كونه أعم . وأجاب في الكفاية بما حاصله : ان جريان النزاع في شئ باعتبار أن مفهومه عام ذو أفراد لا مانع منه ولو كان هذا العام منحصرا في فرد ، كما في الواجب تعالى يبحث فيه أنه هل يكون علما للذات المستجمع للصفات الكمالية أو كلي منحصر في فرد واحد في الخارج لا غير ؟ فاسم الزمان له مفهوم عام ولو كان فرده في الخارج منحصرا بزمان التلبس . أقول : ويمكن دفعه بأنه كما أن أصل الاشكال من كلام أهل المعقول فكذا لهم كلام آخر يدفع به أصل الاشكال ، وهو أن الزمان موجود واحد من أوله إلى آخره لا موجودات متعددة حسب تعداد الآنات ، وإلا يلزم ثبوت الجزء الذي لا X ،
[1] الأولى والأحوط نقل عبارة الكفاية بعينها لعل في تقريري قصورا في توضيح مرامه قال : ثانيها - يعني ثاني ما ينبغي تقديمه - : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات ، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن يقع النزاع في الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي ؟ ويمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى ، انتهى كلامه رفع مقامه . ( الكفاية : ج 1 ص 60 الطبع الحجري ) .