موجبا لبقاء النفس وتركها موجبا لهلاكها - فيجب حينئذ ، وهذا غير ما نحن فيه ، فتأمل جيدا . إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال في حرمة الدخول ولا في حرمة البقاء ولا في حرمة التصرفات العرضية . وإنما الاشكال في الحركة التي تكون لخروجه منها بتمام المحتملات التي ذكرناها . أما احتمال كونها واجبة [1] ، ففيه أنه ما الفرق بين تصرف وتصرف ، ولم صار الدخول حراما والخروج واجبا مع كونهما متساويين في الغصبية ؟ وأما احتمال كونها حراما [2] ففيه أن معنى كون شئ حراما أنه مبغوض . وبعبارة أخرى : يكون تركه واجبا مع أن تركه مستلزم للحرام ، فكيف يصير واجبا ؟ وأما احتمال كونه واجبا شرعا مع اجراء حكم المعصية [3] فغير سديد أيضا ، فإن لازم جريان حكم المعصية على شئ كونه مبغوضا فلا يمكن أن يصير واجبا . ويحتمل احتمالا خامسا - وإن لم يحتمله المحققون - وهو أنه أن يكون مأمورا به على سبيل الترتب بأن يقال : إن المولى يلاحظ المنهي عنه على نحو لو كان العبد عاصيا بالنسبة إلى هذا النهي كان مأمورا بالخروج ، كما في وجوب إنقاذ الأخ المهم بعد عصيان الامر الأهم كالابن مثلا . لكن يبعده - الفرق بين المقام وبين مسألة الترتب ، فإنه لو ترك الأهم والمهم كليهما كان عاصيا بعصيان واحد بخلاف المقام - مضافا إلى أن المهم ثمة كان مطلوبا ذاتا دونه هنا . فالأولى أن يقال في دفع هذه العويصة : حيث إن الامر دائر بين كون المعصية
[1] المحتمل المحقق الأنصاري قدس سره . [2] المحتمل صاحب الكفاية أعلى الله مقامه . [3] المحتمل أبو هاشم والمحقق القمي عليه الرحمة .