responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 135


موجبا لبقاء النفس وتركها موجبا لهلاكها - فيجب حينئذ ، وهذا غير ما نحن فيه ، فتأمل جيدا .
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال في حرمة الدخول ولا في حرمة البقاء ولا في حرمة التصرفات العرضية .
وإنما الاشكال في الحركة التي تكون لخروجه منها بتمام المحتملات التي ذكرناها .
أما احتمال كونها واجبة [1] ، ففيه أنه ما الفرق بين تصرف وتصرف ، ولم صار الدخول حراما والخروج واجبا مع كونهما متساويين في الغصبية ؟
وأما احتمال كونها حراما [2] ففيه أن معنى كون شئ حراما أنه مبغوض .
وبعبارة أخرى : يكون تركه واجبا مع أن تركه مستلزم للحرام ، فكيف يصير واجبا ؟
وأما احتمال كونه واجبا شرعا مع اجراء حكم المعصية [3] فغير سديد أيضا ، فإن لازم جريان حكم المعصية على شئ كونه مبغوضا فلا يمكن أن يصير واجبا .
ويحتمل احتمالا خامسا - وإن لم يحتمله المحققون - وهو أنه أن يكون مأمورا به على سبيل الترتب بأن يقال : إن المولى يلاحظ المنهي عنه على نحو لو كان العبد عاصيا بالنسبة إلى هذا النهي كان مأمورا بالخروج ، كما في وجوب إنقاذ الأخ المهم بعد عصيان الامر الأهم كالابن مثلا .
لكن يبعده - الفرق بين المقام وبين مسألة الترتب ، فإنه لو ترك الأهم والمهم كليهما كان عاصيا بعصيان واحد بخلاف المقام - مضافا إلى أن المهم ثمة كان مطلوبا ذاتا دونه هنا .
فالأولى أن يقال في دفع هذه العويصة : حيث إن الامر دائر بين كون المعصية



[1] المحتمل المحقق الأنصاري قدس سره .
[2] المحتمل صاحب الكفاية أعلى الله مقامه .
[3] المحتمل أبو هاشم والمحقق القمي عليه الرحمة .

135

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست